فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٤٨ - مسألة ٣ مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
..........
(الوجه الثالث)
تعميم موضوع الخمس لآل الرسول و الذرية.
و مما استدل به صاحب الحدائق[١] على التعميم طائفة من الأخبار الدالة على أن الخمس لمن يعم المنتسب بالأم، فلا ينحصر في عنوان «الهاشمي» أو «بني هاشم»، كي يقال باختصاصه بالمنتسب بالأب و هي ما دلت على أن الخمس للعناوين التالية التي لا مجال لإنكار دخول المنتسب بالأم إليه صلّى اللّه عليه و آله فيها، و هي العناوين التالية.
١- آل محمد[٢].
[١] الحدائق الناضرة ١٢: ٤٠٥.
[٢] و قد جاء هذا العنوان في عده روايات.-( منها) ما في مرسل أحمد قوله عليه السّلام« و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام الذين لا تحل لهم الصدقة، و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ...»- الوسائل ٩: الحديث ٩ في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس و نحوها: ما رواه في الحديث ١٢ و الحديث ١٦ و في الباب ٣، الحديث ٢.