فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٠٠ - مسألة ٧ حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
..........
(الرابع): دفع نصف الخمس إلى السادة و أما سهم الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) فيودع أو يدفن.
(الخامس): كالرابع إلّا أن سهم الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) يتحفظ عليه إلى أن يوصل إليه.
(السادس): كالرابع في سهم السادة و أما حصة الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) فتقسم على الذرية الهاشمية.
(السابع): كالرابع في سهم السادة و أما حصته (عجل اللّه فرجه الشريف) فيجب إيصالها مع الإمكان و إلّا فتصرف إلى الأصناف الثلاثة و مع تعذر الإيصال و عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة.
(الثامن): ما تقدم في سهم السادة و أما سهمه (عجل اللّه فرجه الشريف) فيسقط لإباحته للشيعة.
(التاسع): كالثامن إلّا أنه قال يصرف سهم الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) على مواليه العارفين دون خصوص السادة.
(العاشر): تخصيص تحليل الخمس بخمس الأرباح فإنه للإمام عليه السّلام دون بقية الأنواع التي يجب فيها الخمس.
(الحادي عشر): عدم التحليل بالكلية و إنما للإمام الولاية على القبض و تفريقه في الأهل الذين سماه اللّه لهم و مقتضاه التفريق في الغيبة أيضا عليهم.
(الثاني عشر): قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته.
(الثالث عشر): صرف حصة الأصناف إليهم، و التخيير في حصته (عجل اللّه فرجه الشريف) بين الدفن و الوصية بها، و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، و هو الفقيه.