فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٧٩ يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
[مسألة ٧٩: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة]
(مسألة ٧٩) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها، فإن التأخير من باب الإرفاق كما مرّ[١] و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالما بالحال، فإن الظاهر ضمانه حينئذ (١).
التعجيل بإخراج الخمس أثناء السنة (١) لو عجّل في إخراج الخمس أثناء السنة، و أعطاه للمستحق بعد تقدير المئونة بما يظنه، ثم بأن بعد ذلك عدم كفاية الربح، لتجدد مؤن لم يكن يظنها- كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، أو مرض و احتاج إلى العلاج أو اضطر إلى الزواج، و نحو ذلك من المؤن التي لم تكن بحسبانه- فهل له الرجوع على المستحق حينئذ أو لا؟
ذهب صاحب الجواهر قدّس سرّه[٢] و كذا شيخنا الأنصاري قدّس سرّه[٣] إلى أن الأقوى عدم جواز الرجوع على المستحق حتى مع بقاء العين و علمه بالحال، فضلا عن صورة تلفها.
و المتحصل من كلامهما الاستدلال على ذلك بوجهين:
(الأول): ما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه[٤] من أن تمام الموضوع لوجوب التخميس عند التعجيل- إنما هو الظن و تخمين المئونة و إن لم يصادف الواقع
[١] في( مسألة ٧٢).
[٢] الجواهر ١٦: ٨٠- ٧٩ عند شرح قول الشرائع« و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب».
[٣] كتاب الخمس: ٢١١، م ١٠ طبع: قم.
[٤] الجواهر ١٦: ٨٠.