فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٢ - خمس الأرباح و الروايات المفسرة
..........
قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه[١] تعليقا على هذه الرواية: «و حمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في أرض الخراج، لكونها من الغنائم، لا الخمس المتعلق بالأرباح كما حكي[٢] عن المحقق جمال الدين في حاشية الروضة- يدفعه مضافا إلى ما أشرنا إليه في صدر الكتاب من أن خمس أرض الخراج لا يجب على من تقبلها إما لكونها بالنسبة إليهم بحكم الأنفال التي ابيح لهم التصرف فيها، أو غير ذلك من المحامل التي تقدمت الإشارة إليها. أنه ينافي الحكم بإخراج خمس غلة الرحى المبنيّة على تلك الأرض، فإن أرض الخراج لا يجب تخميس الغلة الحاصلة من الأبنية الموجودة فيها، غاية الأمر وجوب تخميس طسق الأرض، كما نبّه على ذلك شيخنا المرتضى- رحمة اللّه- فتأمل» انتهى.
٩- (و منها) معتبرة[٣] محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب- بسنده- عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه[٤] هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل
[١] كتاب الخمس: ٩٨.
[٢] الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: ١٧٨.
[٣] و قد صحح سيدنا الاستاذ قدّس سرّه سند هذه الرواية في تقرير بحثه( مستند العروة( كتاب الخمس): ٢١٢) قائلا:
« إن السند صحيح فإن ابن إدريس و إن ذكر في آخر السرائر فيما سماه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب و لم تثبت لدينا صحة شيء منها، فلا يعتمد عليها لا سيما و إن في بعضها كطريقه إلى إبان بن عثمان شيء لا يمكن تصديقه، و لكن خصوص طريقه إلى« محمد بن علي بن محبوب» صحيح لأنه إنما يرويه عما رآه من خط الشيخ و طريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، و قد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب و أما« أحمد بن هلال» فهو و إن كان فاسقا ينسب إلى الغلو مرة و إلى النصب اخرى، بل عن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه( كتاب الخمس: ٨٦ و ١٩٣) أن مثله لم يكن يتدين بدين لما بين النسبتين من بعد المشرقين، و لكن الظاهر أنه ثقة في نقله و إن كان فاسدا في عقيدته حيث توقف على أبي جعفر و لم يقبل نيابته عن الإمام لأنّه كان يرى نفسه أحق بالنيابة إذ لا ينافي ذلك ما نص عليه النجاشي من كونه صالح الرواية كما لا يخفى».
[٤] الظاهر أن المراد المولى العرفي الذي يختص في العمل له فيكون منقطعا إليه لا يعمل لغيره، لا المالك و العبد؛ لأنّه لا يملك شيئا كي يجب عليه الخمس.