فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٠٠ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
٢- ما يشترى من أموال الإمام عليه السّلام كالرقيق، و الحطب المقطوع من الآجام المملوكة له عليه السّلام (و هي الأنفال).
٣- ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد بالخمس، كالمخالف و الكافر.
٤- ما يشترى ممن لا يخمس و إن كان معتقدا به.
هذه فهرس الأقوال في العناوين الثلاثة. (المناكح و المساكن و المتاجر).
و لا يخفى: أن ظاهر من خص العناوين الثلاثة بالذكر- كالشرائع[١]- هو اختصاص تحليل الخمس بها، و كذا في الأنفال، مع أن تحليل بعض الأنفال للشيعة- كالأراضي و الجبال و ما يتبعهما من الأنهار و المعادن و الآجام- و جواز إحيائها و حيازتها في عصر الغيبة مما لا كلام فيه و قد جرت عليه السيرة العملية المستمرة من عصور الأئمة عليهم السّلام مضافا إلى لزوم العسر و الحرج عليهم لو لا تحليلهم لها، و من هنا عمّم المصنف قدّس سرّه و غيره التحليل لغيرها أيضا، لاتحاد الملاك، و إطلاق الروايات الواردة في التحليل كما تقدمت[٢].
و كيف كان فلنأخذ بشرح العناوين المذكورة، و إقامة الدليل على تحليلها.
تفسير المناكح و الأدلة.
(التفسير الأول) السراري المغنومة من أهل الحرب[٣] في زمن الغيبة فيجوز للشيعة تملكها بالشراء، و نحوه، و وطؤها و إن كانت بأجمعها للإمام عليه السّلام كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه عليه السّلام بناء على كونها حينئذ من الأنفال، كما هو الأظهر
[١] الجواهر ١٦: ١٤٥.
[٢] ص ٦٧٨.
[٣] كما عن المسالك و غيرها- المستمسك ٩: ٥٩١، و لاحظ الحدائق ١٢: ٤٤٤ و حاشية الشهيد على القواعد- بنقل الجواهر ١٦: ١٤٩.