فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٩٨ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح، و المساكن، و المتاجر (١).
(الثاني) في تعيين موضوع التحليل العام الصادر من الأئمة عليهم السّلام على وجه الاستمرار إلى ظهور أمر القائم (عجل اللّه تعالى فرجه) كما في بعض رواياتها[١]. أو إلى يوم القيامة، كما في بعضها الآخر[٢] و بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في الجمع بين روايات التخميس و التحليل و ما هو الأصح في ذلك.
تفسير المناكح و المساكن و المتاجر.
(١) تفسير العناوين المذكورة.
اختلفت كلمات الفقهاء في تفسيرها، و في تحديد التحليل بها، أو بما يعم غيرها على أقوال و قد تضاربت كلماتهم إلى حد كثير، حتى آل الأمر إلى أن قال صاحب الجواهر قدّس سرّه[٣] متضجرا عن كثرة الخلاف فيها «وليتهم تركونا و الأخبار فإن المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم».
و كيف كان فلا بأس بذكر إجمال ما ذكروه في تفسير العناوين الثلاثة المذكورة، لورود تحليلها بالخصوص في بعض الروايات و إن كانت ضعيفة السند تبعا للأعلام.
فنقول: أما الرواية التي وقع التصريح فيها بإباحة هذه الثلاثة فهي.
مرسلة الغوالي عن الصادق عليه السّلام: «سأله بعض أصحابه فقال: يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حال شيعتكم- فيما خصكم اللّه تعالى به- إذا غاب غائبكم، و استتر قائمكم ثم فقال عليه السّلام: ما أنصفناهم إن و أخذناهم، و لا أحببناهم إن عاقبناهم
[١] الوسائل ٩: ٥٤٨، الباب ٤ من الأنفال، الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر: ٥٤٤، الحديث ٤.
[٣] الجواهر ١٦: ١٥٢ و راجع الحدائق ١٢: ٤١٩ في أشعاره بالخلاف العميق في هذه المسألة.