فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٠١ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
عند أهل التحقيق[١] أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الإذن، أو قلنا بأنه لا يجب فيها مطلقا، إلّا الخمس.
و هذا هو الأظهر في تفسير المناكح، و عن الدروس: أنه ليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصة، أو الجميع من الإمام عليه السّلام و يدل عليه جملة من النصوص المعلّل. فيها التحليل بطيب الولادة.
١- منها: مصححة الفضيل[٢].
٢- و منها: معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة[٣].
٣- و منها: معتبرة الكناسي[٤].
٤- و منها: رواية عبد العزيز بن نافع[٥].
٥- و منها رواية أبي حمزة[٦].
و ظاهر هذه الروايات تحليل خمس ما يتعلق بالنكاح مطلقا سواء سهم الإمام أو السادة.
هذا مضافا إلى إطلاق الروايات المعتبرة الشاملة للفرض- كما سيأتي في سرد الأخبار الدالة على العموم-.
(التفسير الثاني و الثالث) للمناكح هو أن المراد بها مئونة التزويج من مهور النساء، أو ثمن الجارية التي اشتراها من كسبه إذا تعلق به الخمس[٧].
[١] الفقيه الهمداني- مصباح الفقيه ١٤: ٢٦٩ ط: قم.
و الحدائق ١٢: ٤٤٤.
[٢] الوسائل ٩: ٥٤٧، الباب ٤ من الأنفال، الحديث ١٠- تقدمت ص ٦٨٠.
[٣] الوسائل ٩: ٥٤٤، الباب المتقدم، الحديث ٤- تقدمت ص ٦٨٢.
[٤] الوسائل ٩: ٥٤٤، الباب المتقدم، الحديث ٣- تقدمت ص ٦٨٣.
[٥] الوسائل ٩: ٥٥٨، الباب المتقدم، الحديث ١٨، تقدمت في التعليقة ص ٦٨٥.
[٦] الوسائل ٩: ٥٥٢، الباب المتقدم، الحديث ١٩، تقدمت ص ٦٨٥ في التعليقة.
[٧] الجواهر ١٦: ١٤٩، و المستمسك ٩: ٥٩٣، و الحدائق ١٢: ٤٤٤.