فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ٧٠ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح، و تمكن من المسير- بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه (١) و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح (٢) فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب، و إلّا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (٣)[١] و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس (٤) فيما سبق على عام الاستطاعة
(١) لصدق المئونة على مصارف الحج بلا إشكال، كما تقدم في الفرض الأول.
(٢) لعدم صدق المئونة بمجرد الحاجة إلى الصرف لو تمكن من السير، كما تقدم في الفرض الثاني.
(٣) أي فكذلك يجب عليه الخمس على الأحوط، لعدم صدق المئونة إلّا بالصرف و البذل، و مع ذلك يحتمل أن يكون مجرد التكليف بالصرف في مئونة الحج كاف في صدق المئونة عرفا، فلا يجب الخمس و إن كان احتمالا ضعيفا، و من هنا احتاط في المتن و لم يجزم، و إن كان الأظهر الوجوب كما ذكرنا في (الفرض الثالث) فلاحظ.
الصورة الثانية (٤) (الصورة الثانية) هي حصول الاستطاعة تدريجا في سنين متعددة.
لا إشكال في وجوب تخميس الأرباح في السنين السابقة على عام الاستطاعة[٢].
[١] و قد جاء في تعليقة سيدنا الاستاذ قدّس سرّه( بل على الأظهر) و وجه الظهور ظهور عدم صدق المئونة على ما أمر بصرفه في الحج كما أوضحنا في الشرح.
[٢] الجواهر ٩: ٦٢.