فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٧٥ الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
..........
«لي من هذه الدار نصفها» و ظاهر اللام الملكية، و المفروض شمول الآية الكريمة لمطلق ما يتعلق به الخمس من الأقسام المذكورة أما الروايات فهي على طوائف تدل على المطلوب.
١- جملة من الروايات المتضمنة ل «لام الملك» مضافة إلى نفس العين الخارجيّة فتكون كالآية في الدلالة على ذلك.
(منها) رواية عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال: قرأت عليه آية الخمس، فقال: «ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال و اللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعة أحلاء ...»[١].
فإنها صريحة في أن واحدا من خمسة دراهم يكون خمسا.
(و منها) ما عن أبي جعفر عليه السّلام في الغنائم الحربية قال: «كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه فإن لنا خمسه ...»[٢].
و دلالتها على المطلوب تكون كالآية الكريمة.
٢- و من الروايات ما تضمنت لفظة «من» الدالة على التبعيض أي من المال الذي فيه الخمس.
(منها) جملة من الروايات الدالة على «أن الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن و الملاحة»[٣].
(و منها) ما عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في حديث أكرار الحنطة: «لي منه الخمس مما يفضل من مئونته»[٤].
[١] الوسائل ٩: ٤٨٤، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.
[٢] الوسائل ٩: ٤٨٧، الحديث ٥.
[٣] الوسائل ٩: ٤٨٧، الباب ٢ مما يجب فيه الخمس، الحديث ٤ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣.
[٤] الوسائل ٩: ٥٠٠، الحديث ٢.