فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٦٢ - مسألة ١٦ إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
[مسألة ١٦: إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]
(مسألة ١٦): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا، كذا في حصة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد (١).
٣- قياس الخمس على الزكاة في ولاية القسمة لاشتراكهما في أنهما من الأموال العامة المصروفة في مصالح المسلمين أو مساعدة الفقراء.
(و فيه): أنه قياس مع الفارق لا نقول به و الاشتراك في الغرض لا يلازم الاشتراك في جميع الأحكام.
فتحصل: أنه لا دليل على ولاية العزل للمالك كي نخرج به عن أصالة عدمها.
احتساب الدين خمسا.
(١) لا خلاف[١] بين الأصحاب في جواز احتساب الدين زكاة و قد دلت عليه الأخبار الكثيرة.
(منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال «سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون على الزكاة، هل لي أن أدعه، فاحتسب به عليهم من الزكاة؟
قال: نعم»[٢].
و ظاهرها عدم الحاجة إلى أعلام المديون بذلك، و قبوله، فإنه تبرأ ذمته قهرا بالاحتساب؛ لأنه إيقاع لا عقد.
هذا في الزكاة.
[١] الحدائق ١٢: ١٩٥، و الجواهر ج و قد تعرض المصنف لذلك في مسألة ١١ من فصل أصناف المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل ٩: ٢٩٥، الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.