فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٠٤ - المبحث الأول في عدد السهام
..........
و من الغوص، و يجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم اللّه، و سهم الرسول، و سهم ذي القربى، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم»[١].
و أما النوع الثاني- و هي ما رويت في تفسير آية الغنيمة، و هي عدة روايات أيضا:
١- صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال: سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقيل له: فما كان للّه فلمن هو فقال: لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للإمام ... الحديث»[٢].
٢- موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه تعالى:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قال: خمس اللّه للإمام و خمس الرسول للإمام، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم»[٣].
٣- ما رواه الصدوق في المجالس و العيون- في تفسير الآية الكريمة أيضا- بسنده عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام- في حديث طويل- قال عليه السّلام:
و أما الثّامنة فقول اللّه عز و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقرن سهم ذي القربى مع سهمه و سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ... (إلى أن قال) فبدأ بنفسه، ثم برسوله، ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفيء، و الغنيمة و غير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم (إلى أن قال) و أما قوله
[١] الوسائل، الباب المتقدم، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل، الباب المتقدم، الحديث ٦.
[٣] الوسائل، الباب المتقدم، الحديث ٢.