فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٣٣ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
أقول لا بأس بالالتزام به بتقريب دلالتها على الأعم من الخمس المتعلق بأموال نفس الشيعة في برهة من الزمن و هو زمن التقية، إلّا أنه يختلف مورد المعفو تقية عن المعفو دائما، فالأول هو خصوص خمس الشيعة و الثاني هو الخمس المنتقل إليهم من مخالفيهم كما هو مورد روايات العفو المستمر إلى زمن الحضور أو يوم القيامة كما عرفت و قد تقدم بعض الكلام في هذه الرواية عند استعراض النصوص[١] و عند التعرض لكلام سيدنا الاستاذ قدّس سرّه[٢] و العمدة فيها هي أن السؤال فيها هل هو عن الخمس المنتقل من الغير أو الأعم؟ فلاحظ.
(الطائفة الثالثة) الروايات الدالة على تحليل خصوص الخمس المنتقل من المخالفين أو مطلق من لا يخمّس و لو كان شيعيا.
و هذه كمعتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة المتقدمة[٣].
و معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة[٤] بناء على اختصاص السؤال فيهما بالخمس المنتقل من الغير إلى الشيعة من دون تعرض لخمس أنفسهم.
(الطائفة الرابعة) الروايات الدالة على مطالبة الأئمة عليهم السّلام الخمس من مواليهم الشيعة من أموالهم و العتاب عليهم في التقصير في الأداء، و نصب الوكلاء عليهم، لاستلام الخمس منهم، و إيصاله إلى الإمام عليه السّلام فتدل على فعلية وجوب الخمس عليهم.
و هذه كصحيحة ابن مهزيار صدرا و ذيلا عن أبي جعفر عليه السّلام الإمام الجواد، و قد مرت الإشارة إليها في الأبحاث السابقة، و هي رواية تشدّد على الشيعة في أداء الخمس.
[١] ص ٦٧٨.
[٢] ص ٧١٨.
[٣] الوسائل ٩: ٥٥٤، الباب ٤ من الأنفال، الحديث ٤.
[٤] الوسائل في الباب المتقدم، الحديث ٦.