فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٨٣ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
أو تجارة، أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، و الغائب، و الميّت منهم و الحي، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له ...»[١].
و السؤال عن تحليل الفروج إنما هو باعتبار تعلق الخمس بها لكونها من الإماء المسبيّة في الغنائم الحربية و بضميمة توضيح الرجل الحاضر في المجلس تدل الرواية على حلية الخمس في كل مال منتقل إلى الشيعي إلى يوم القيمة و هذه الرواية واضحة الدلالة على حلية الخمس المغصوب قبل الانتقال إلى الشيعة على وجه الاستمرار الزمني السابق على زمان الإمام الصادق و اللاحق إلى يوم القيامة.
٩- معتبرة ضريس الكناسي[٢] قال: «أبو عبد اللّه عليه السّلام: أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلّل لهم و لميلادهم».
و هذه تعم الحلية من جهة الميلاد و غيره لقوله عليه السّلام «محلل لهم و لميلادهم» بعطف الخاص على العام.
١٠- صحيحة علي بن مهزيار[٣] قال: «قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس، فكتب بخطه:
«من أعوزه شيء من حقي فهو في حلّ».
و هذه تختص بحق الإمام عليه السّلام و بحالة الإعواز.
[١] نفس المصدر: ٥٤٤، الحديث ٤ و قد صحح سندها في مستند العروة كتاب الخمس: ٣٥٢ الطبعة الثالثة.
[٢] نفس المصدر: ٥٤٤، الحديث ٣ و في الوافي« محلل لهم لميلادهم»: ٤٥ م ٦.
[٣] نفس المصدر: ٥٤٣، الحديث ٢ أعوزه شيء أي احتاج إليه.