فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٧٠ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
[ (مسألة ٧٠: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
(مسألة ٧٠) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة (١).
مصارف الحج من المئونة (١) قد تحصل الاستطاعة من ربح سنة واحدة، و أخرى تحصل من جمع أرباح سنين متعددة، فهنا صورتان أشار إليهما المصنف قدّس سرّه.
(الصورة الأولى) هي ما إذا حصلت الاستطاعة بربح سنة واحدة و حينئذ لا يخلو الحال من فروض ثلاثة؛ لأنه إما أن يتمكن من السير أو لا، و على الأول إما أن يمتثل و يأتي بالحج أو يعصي و يتركه اختيارا، فهنا فروض ثلاثة تعرض لها في المتن:
(الفرض الأول) الإتيان بالحج و صرف مقدار من الربح في مئونته لا إشكال.
بل لا خلاف ظاهرا في احتسابه من المئونة لصدقها عليه عرفا؛ لأن مئونة الواجبات من أظهر مصاديق المئونة.
(الفرض الثاني) عدم الإتيان بالحج لمانع هناك، كعدم الرفقة، أو عدم تخلية السرب، و نحو ذلك و إن كان مستطيعا مالا.
و لا إشكال في وجوب تخميس تمام الربح، لعدم صرف المال في مئونة الحج بل لم يجب عليه الحج، لعدم استطاعته من تلك النواحي فرضا، فإن بقيت الاستطاعة المالية إلى السنة الآتية وجب الحج، و إلّا فلا.
(الفرض الثالث) عدم الإتيان بالحج عصيانا مع التمكن منه في عام الاستطاعة من جميع الجهات فقد احتاط في المتن بلزوم التخميس، و كأنه توقف في الحكم بالوجوب، و سلك سبيل الاحتياط.
و أورد عليه في المستمسك[١] بأنه لا وجه للتوقف، بل لا بد من الجزم
[١] المستمسك ٩: ٥٤٦.