فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٩٣ - مسألة ٦ لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
..........
و أما الزكاة فقد وردت فيها روايات تدل على التحديد بمئونة السنة في عطاء المالك نفسه صريحا كما تقدم في الوجه الثاني، و هي معتبرة علي بن إسماعيل[١] و رواية يونس بن عمار[٢].
و لكن قد سبق المناقشة في دلالتهما أيضا، و إن منعت.
كما أن الروايات[٣] الدالة على جواز الإغناء مطلقا بإعطاء الزكاة محمولة على الغني الشرعي دون العرفي مضافا إلى ما يدل[٤] على حكم الفقير من الأخذ بمقدار الكفاف لا أزيد المحمول على كفاية مئونة السنة.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه هو أن الأظهر عدم جواز إعطاء المالك للفقير أزيد من مئونة سنته دفعة واحدة لدلالة الأدلة العامة على اعتبار الفقر حتى حين الأخذ، مؤيدا بالأدلة الخاصة في الخمس و الزكاة، فلاحظ و تأمل.
[١] الوسائل ٩: ٢٣٣، الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٧.
[٢] المصدر السابق: الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ٩: ٢٥٨، الباب ٢٤ من أبواب اصناف المستحقين، الحديث ٤ و ١ و ٣ و ٨.
[٤] الوسائل ٩: ٢٣٥، الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١ و ٤.