فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧١٣ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
فإن حاجة السادة إليها في طول الزمن مما لا ينكر و مع ذلك أباحوها للشيعة، و لكن الكلام في تعيين موضوع الإباحة.
(القول الخامس) تحليل سهم الإمام (عجل اللّه فرجه الشريف) دون سهم السادة.
و القائل هو صاحب الحدائق قدّس سرّه[١] و نسبه إلى صاحب المدارك قدّس سرّه[٢] و المحدث الكاشاني في المفاتيح[٣] في الوافي.
و حاصل مقالتهم.
أما بالنسبة إلى زمن الغيبة فيصرف حصة الأصناف إليهم، و أما حصة الإمام عليه السّلام فيسقط إخراجها، لإباحتهم عليهم السّلام ذلك للشيعة.
و أما بالنسبة إلى زمن الحضور فيجب نقل الخمس كملا إليهم إذا تمكن من الوصول إليهم أو إلى وكلائهم و لا يجب علينا تطلب ما يفعلونه فيه بعد إيصاله إليهم.
و قال: إلّا أن المفهوم من أخبارهم عليهم السّلام أنهم ربما أباحوا به الناقل و حلّلوه به كملا، كما هو صريح حديث مسمع[٤] و حديث حكم بن علياء[٥] الأسدي و قد استدل[٦] صاحب الحدائق قدّس سرّه على ما اختاره من التفصيل بين سهم الإمام و سهم السادة، فيسقط الأول، دون الثاني، فيصرف عليهم في زمن الغيبة.
[١] الحدائق الناضرة ١٢: ٤٤٢- ٤٤٣ و ٤٤٧- ٤٤٨ و ٤٦٢- ٤٦٣.
[٢] بنقل الحدائق ١٢: ٤٤٢.
[٣] بنقل الحدائق ١٢: ٤٤٢.
[٤] الوسائل ٩: ٥٤٨، الباب ٤ من الأنفال، الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ٩: ٥٢٨، الباب الأول من الأنفال، الحديث ١٣.
[٦] لاحظ الحدائق ١٢: ٤٤٧- ٤٤٨.