فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ٦١ تفسير المئونة
و هداياه، و جوائزه، و أضيافه، و الحقوق اللازمة له بنذر، أو كفارة، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابة .. أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف
أقسام الحاجة إلى المئونة (١) أشار المصنف قدّس سرّه إلى أقسام الحاجة إلى المئونة، و هي:
١- ما يحتاج إليه في حياته تكوينا.
و هي ما يصرفه في المأكل و الملبس و المسكن أو شراء مركب، أو جارية أو عبد، أو أسباب أو ظرف، أو فرش، أو كتب و نحو ذلك مما يتقوم به حياة الإنسان العادية لكل فرد، و لا بد في هذه من رعاية الشأنية بحسب حاله في العادة، لقبول ذلك كله للزيادة و النقيصة، فلا بد و أن يختار الوسط لا التقتير، و لا الإسراف.
٢- ما يحتاج إليه عرفا.
و العرف إما عرف عام، أو عرف المتشرعة.
أما العرف العام فما يحتاج إليه في مثل الضيافات و الهدايا و الجوائز، و الأسفار العادية، كسفر النزهة، و عيلولة غير واجب النفقة، و أمثال ذلك مما جرى العرف على ذلك مستحسنا لفاعله.