فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٦٠ مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
[مسألة ٦٠: مبدأ السنة- التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]
(مسألة ٦٠): مبدأ السنة- التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها- حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب، و أما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة (١).
مبدأ سنة المئونة- سنة الربح (١) تقدم البحث في (مسألة ٥٦) في أن مئونة السنة هل تستثنى من أرباح السنة على نحو العام المجموعي، أو أن المستثنى منه كل ربح بانفراده على نحو العموم الاستغراقي، اختلفوا في ذلك على قولين، و ذهب المصنف قدّس سرّه إلى القول الأول، و هو الصحيح كما تقدم.
ثم اختلفوا في تعيين مبدأ السنة فذهب القائل بالعموم الاستغراقي في الربح إلى القول بأن مبدأ السنة لكل ربح حصوله كما عن المسالك على ما تقدم[١].
و أما القائلون بالربح المجموعي فاختلفوا في تعيين مبدأ السنة على أقوال ثلاثة أو أربعة.
١- من قال بأن المبدأ الشروع في التكسب كصاحب الحدائق قدّس سرّه[٢] و الشهيد في الدروس[٣].
٢- من قال بأن المبدأ ظهور الربح و لو بارتفاع القيمة كصاحب المدارك[٤].
٣- من قال بأن المبدأ حصول الربح كصاحب الجواهر قدّس سرّه[٥].
[١] تقدم في الصفحة: ١٦٢ في التعليقة.
[٢] الحدائق ١٢: ٣٥٤. تقدم في ١٦٠.
[٣] بنقل الجواهر ١٦: ٨١.
[٤] المدارك ٥: ٣٩١ تقدم في تعليقة الصفحة: ١٦٠.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ٨١ تقدم في تعليقة الصفحة: ١٦٠.