فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
تتمة فصل 1 فيما يجب فيه الخمس
٧ ص
(٢)
السابع أرباح المكاسب
٧ ص
(٣)
خمس الأرباح و الإجماع
١١ ص
(٤)
خمس الأرباح و آية الخمس
١٣ ص
(٥)
سيرة النبي الأعظم في خمس الأرباح
٣٣ ص
(٦)
سيرة الخلفاء في الخمس
٤٥ ص
(٧)
سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في الخمس
٤٧ ص
(٨)
خمس الأرباح و الروايات المفسرة
٤٨ ص
(٩)
تحديد موضوع خمس الأرباح
٨٧ ص
(١٠)
الخمس في الهبة و الهدية و الجائزة
١١٠ ص
(١١)
خمس المال الموصى به
١١٦ ص
(١٢)
لا خمس في الميراث
١١٧ ص
(١٣)
حاصل الوقف الخاص
١٢١ ص
(١٤)
الخمس في النذور
١٢٢ ص
(١٥)
استحباب الخمس في عوض الخلع و المهر
١٢٣ ص
(١٦)
الإرث المحتسب
١٢٦ ص
(١٧)
مسألة 50 إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
١٢٧ ص
(١٨)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
١٣١ ص
(١٩)
الخمس في الصدقة
١٣٥ ص
(٢٠)
نماء المأخوذ خمسا
١٣٦ ص
(٢١)
مسألة 52 إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه
١٣٧ ص
(٢٢)
مسألة 53 نماء العيني و الحكمي
١٤٠ ص
(٢٣)
مسألة 54 تنزل القيمة بعد الارتفاع
١٤٩ ص
(٢٤)
تنزل القيمة بعد تمام السنة
١٥١ ص
(٢٥)
مسألة 55 إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
١٥٧ ص
(٢٦)
عمران البستان للاكتساب
١٥٨ ص
(٢٧)
مسألة 56 تخميس أنواع التكسبات
١٥٩ ص
(٢٨)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
١٧٧ ص
(٢٩)
مسألة 58 حكم الخمس في مورد الإقالة
١٨٣ ص
(٣٠)
مسألة 59 تخميس رأس المال
١٨٥ ص
(٣١)
مسألة 60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
١٩٣ ص
(٣٢)
مسألة 61 تفسير المئونة
١٩٩ ص
(٣٣)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال
٢١٣ ص
(٣٤)
مسألة 63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
٢١٣ ص
(٣٥)
مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح
٢١٥ ص
(٣٦)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها
٢٢٤ ص
(٣٧)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
٢٢٥ ص
(٣٨)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها
٢٢٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الخمس في الأعيان الباقية
٢٢٦ ص
(٤٠)
الاستغناء عن المئونة
٢٣٢ ص
(٤١)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
٢٣٦ ص
(٤٢)
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
٢٣٦ ص
(٤٣)
(مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
٢٣٧ ص
(٤٤)
مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح
٢٤٠ ص
(٤٥)
حكم عدم أداء الدين
٢٥٢ ص
(٤٦)
الديون الشرعية
٢٥٣ ص
(٤٧)
مسألة 72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
٢٥٤ ص
(٤٨)
جواز التأخير إلى آخر الحول
٢٦٧ ص
(٤٩)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق، أو غير ذلك لم يجبر بالربح
٢٧٠ ص
(٥٠)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
٢٧٥ ص
(٥١)
حكم ما إذا اختلفا في الجنس
٢٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
٢٨٠ ص
(٥٣)
فروع في المسألة
٢٨٤ ص
(٥٤)
الفرع الأول يتخير المالك بين دفع خمس العين، أو دفع قيمته، من مال آخر نقدا أو جنسا
٢٨٤ ص
(٥٥)
الفرع الثاني التصرف في المال غير المخمس
٢٩١ ص
(٥٦)
الفرع الثالث إتلاف الخمس
٢٩٦ ص
(٥٧)
الفرع الرابع الاتجار بالمال غير المخمس
٢٩٧ ص
(٥٨)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية
٣٠٣ ص
(٥٩)
كيفية تعلق الزكاة بالأموال
٣١٤ ص
(٦٠)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها
٣٤٨ ص
(٦١)
مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
٣٥٤ ص
(٦٢)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٣٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
٣٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 81 مصارف الحج من المئونة
٣٦٥ ص
(٦٥)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
٣٦٧ ص
(٦٦)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
٣٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
٣٧٣ ص
(٦٨)
فصل 2 في قسمة الخمس و مستحقه
٣٩٥ ص
(٦٩)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
٣٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الأول في عدد السهام
٣٩٩ ص
(٧١)
المبحث الثاني في كيفية تعلق الحق بالسهام
٤١٤ ص
(٧٢)
1 - القول بأن الخمس سهام مشتركة
٤١٦ ص
(٧٣)
2 - القول بأن الخمس حق وحداني حكومي
٤١٧ ص
(٧٤)
3 - هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟
٤٤٠ ص
(٧٥)
4 - هل الخمس من أموال بيت المال و الإمام ولي التصرف
٤٤٤ ص
(٧٦)
المبحث الثالث في كيفية القسمة و بيان مستحق السهام
٤٥٥ ص
(٧٧)
المبحث الرابع في شروط المستحقين
٤٧٩ ص
(٧٨)
الشرط الأول الإيمان في الطوائف الثلاث
٤٨١ ص
(٧٩)
الشرط الثاني الفقر في الأيتام
٤٩٠ ص
(٨٠)
الشرط الثالث الحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم
٤٩٦ ص
(٨١)
ابن السبيل و سفر المعصية
٤٩٨ ص
(٨٢)
هل تعتبر العدالة في المستحقين
٥٠١ ص
(٨٣)
ملاحظة المرجحات
٥٠٣ ص
(٨٤)
مرتكبي الكبار و المتجاهر بالفسق
٥٠٤ ص
(٨٥)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف
٥٠٨ ص
(٨٦)
عدم وجوب البسط على الأفراد
٥١٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
٥٢٢ ص
(٨٨)
و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره، كالفاطميين
٥٥٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
٥٦٠ ص
(٩٠)
و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده
٥٦٨ ص
(٩١)
التوكيل في الإيصال إلى المستحق
٥٧٠ ص
(٩٢)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٥٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٥٨٦ ص
(٩٤)
مسألة 7 حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
٥٩٩ ص
(٩٥)
مصرف سهم الإمام عجل الله فرجه الشريف
٦٢٤ ص
(٩٦)
حكم سهم السادة
٦٣١ ص
(٩٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
٦٤٠ ص
(٩٨)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٦٥٠ ص
(٩٩)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب
٦٥٢ ص
(١٠٠)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
٦٥٤ ص
(١٠١)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٦٥٥ ص
(١٠٢)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه
٦٥٦ ص
(١٠٣)
مسألة 14 أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
٦٥٨ ص
(١٠٤)
مسألة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق، أو الحاكم
٦٦٠ ص
(١٠٥)
مسألة 16 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٦٦٢ ص
(١٠٦)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام
٦٦٧ ص
(١٠٧)
مسألة 18 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٦٦٨ ص
(١٠٨)
مسألة 19 بحث حول إباحة الخمس
٦٧٧ ص
(١٠٩)
فهرس كتاب الخمس
٧٥٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٢ - خمس الأرباح و آية الخمس

..........

٣- الفائدة، و الفوز بالشي‌ء مطلقا، و هذا أعم من الأولين، فيشمل أرباح المكاسب، و الفوائد المستحصلة بالطرق المتعارفة أيضا.

فيكون نتيجة هذه التفاسير إجمال المفهوم، لتردده بين المعاني الثلاثة- و يكون أكثر استعمالا في الأولين لا سيما الثاني إذ أكثر اللغويين يفسرونها به، أي ب «الفوز بلا مشتقة» فيكون اللفظ حينئذ مجملا، لا يمكن التمسك بإطلاقه، أو يكون القدر المتيقن منه الغنائم الحربيّة، لعدم ثبوت كون المعنى الثالث هو المعنى الحقيقي دون الأولين.

الجواب أولا: أن المعنى هو الجامع المشترك المعنوي، لا المشترك اللفظي فلا إجمال. بيانه: أن النسبة بين المعنى الأول و الثاني هي التباين‌[١] لا العموم‌


[١]- تحقيق حول معنى« ما غنمتم» في الآية الكريمة

المذكور في كلمات اللغويين- كما مر عليك في التعليقة من الصفحة السابقة- معاني ثلاثة للفظ« الغنم و الغنيمة».

( أحدها) ما يؤخذ من العدو بالقهر و الغلبة( الغنائم الحربية).

( الثاني): الفوز بالشي‌ء بلا مشقة.

فلا تشمل الفوائد المكتسبة التي تحصل بجهد، و عمل، كأجرة الحمّال و الصانع، و الزارع و نحو ذلك، بل لا تشمل أرباح التجارات، لعدم خلوها من تعب في تحصيلها، فيختص لا محالة بالفوائد غير المترقبة، كالكنز، و الغوص و الإرث و ما يحصله الإنسان مجانا، و هذا يباين المعنى الأول و لا يكون أعم منه لعدم شموله للغنائم الحربيّة، فإنها لا تحصل إلّا بالقتال، و المشقة البالغة.

و دعوى: أن الحروب الإسلامية لم تكن إلّا لغاية إعلاء كلمة الإسلام فالغنائم لم تكن مقصودة بالقتال، و إنما حصلت عفوا فكأنها بلا مشقة.

مندفعة بأن اللغة لا تختص بالحروب الإسلامية، بل يمكن دعوى أن كثيرا من المقاتلين المسلمين كانوا يقصدون الغنيمة أيضا، كما يشهد بذلك ملاحظة تواريخ الحروب الإسلامية، منها.

نفس غزوة بدر التي هي مورد نزول آية الغنيمة الواردة في سورة الأنفال، حيث إنه ورد في شأن نزول أول آياتها قوله تعالى‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌-( أنفال: ١)-: إن المسلمين لما خاضوا هذه المعركة- و هي أول معركة كانت بقيادة الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في السنة الثانية من الهجرة، و انتهت المعركة بغلبة المسلمين على قريش- اختلفوا في الغنائم-- التي ظفروا بها من جهة العدو، و رجعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك، فنزلت الآيات الكريمة من أول سورة الأنفال، و جعلت أمرها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسما للنزاع، و أطلق عليها« النفل»- الذي هو بمعنى« الزيادة»- باعتبار أنها زيادة على الظفر بالعدو- و قد حكي تفصيل النزاع في كل من سيرة ابن هشام، و تاريخ الطبري و سنن أبي داود و غيرها: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر- في غزوة بدر- بما في العسكر مما جمع الناس، فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال من جمعه: هو لنا، و قال الذين كانوا يقاتلون العدوّ، و يطلبونه: و اللّه لو لا نحن ما اجتمعتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم، و قال الذين كانوا يحرسون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مخافة أن يخالف إليه العدوّ: و اللّه ما أنتم بأحق به منّا.

و روي عن عبادة بن الصامت: أنه قال عن سورة الأنفال:« فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل و ساءت فيه أخلاقنا، فنزعه اللّه من أيدينا، فجعله إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقسّمه رسول اللّه بين المسلمين على السواء- بنقل عن مقدمة مرآة العقول: ٧٩- ٨٠، بتلخيص.

فالمتحصل:

إن الغنائم كانت مقصودة لهم أيضا، و كان الحصول عليها مع المشقة، فلا مجال لحذف القيد عنها، فهذه الدعوى غير صحيحة.

كما أن دعوى‌[ مقدمة مرآت العقول ص ٩٠]: أن إطلاق« الغنيمة» على السهم المظفور به إنما يكون باعتبار أنه كان مأخوذا من يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ليس من الغزو رأسا، و صح بهذا الاعتبار أن نحسب المظفور به من نوع« الغنم و الغنيمة» بلا مشقة.

غير مسموعة لإطلاق« ما غنمتم» في الآية الكريمة على المال المأخوذ من العدو فإنّه الذي فيه الخمس، كما دلت عليه الآية الكريمة، و أما المأخوذ من يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلا خمس فيه؛ لأنه سهم للمقاتل بعد استثناء الخمس من أصل الغنائم فتحصل: أن المعنى الثاني يباين الأول و لا يكون أعم منه.

( الثالث): مطلق الفائدة سواء أ كانت حاصلة بلا مشقة، أو معها، أخذت من العدو أو غيره، كما فسّرها جملة من اللغويين بذلك أيضا[ لاحظ ما تقدم في التعليقة. من كلمات اللغويّين‌]. و هذا أعم من الأولين، و هو المقصود بالإثبات في المقام، و النسبة بينه و بين الأولين نسبة الجنس إلى نوعين منه متباينين كالحيوان يطلق على الإنسان و البقر و قد يقال بتطور معنى لفظة« الغنيمة و الغنم» في المعاني الثلاثة في طول الزمن بدعوى: أنها كانت في زمن الجاهلية و صدر الإسلام- قبل نزول آية الغنيمة- بمعنى« الفوز بالشي‌ء بلا مشقة» كما في كلمات جملة من اللغويين، و ليس من ضمنه المظفور به من جهة العدى؛ لأنها مع مشقة الحرب، بل كان له تسميات أخرى- و هي السلب و الحرب و النهب- ثم جاء عصر الإسلام و نزلت آية الغنيمة شاملة للغنائم الحربيّة، لورودها في هذا المورد، فحصل لها معنى شرعي، و هو« ما ظفر به من جهة العدى و غيره»- كما فسّرها الراغب- و هو أعم من المعنى اللغوي؛ لأن الإسلام جعل أسلاب الحرب من مصاديق« المغنم» بعد أن لم تكن من مصاديقه، و هكذا استعمل لفظ--« الغنيمة و المغنم» في المعنيين اللغوي و الشرعي إلى عصر الفتوحات الإسلاميّة فاستعملت في« الغنائم الحربية» خاصة، لكثرة الغزوات، فصارت حقيقة عند المتشرعة في تلك، ثم جاء عصر تدوين اللغات فوجدها اللغويون تستعمل في هذه المعاني الثلاثة، فدوّنوها في كتبهم على حسب ما وجدوها تستعمل في المعاني الثلاثة ١- الفوز بالشي‌ء بلا مشقة، و هو المعنى اللغوي عصر الجاهلية و صدر الإسلام.

٢- الظفر بالشي‌ء من جهة العدى و غيرهم بعد نزول آية الخمس؛ لأنه، المراد من الآية الكريمة بقرينة ورودها في مورد الغنائم الحربية فيكون أعم من الأول.

٣- ما ظفر به من جهة العدى خاصة، و هو المصطلح عند المتشرعة متأخرا، و على هذا لا مجال للتشكيك في عموم الآية لوجود القرينة على المعنى الشرعي، و هي ورودها في الحرب.

أقول: الظاهر أن التقييد بقيد« بلا مشقة» في المعنى اللغوي يكون من باب التطبيق على أظهر الأفراد- كما ذكرنا في الشرح- لا تحديد أصل المعنى به و من هنا يفسرونها ب« الفوز بالشي‌ء بلا بدل» أيضا، و هو أعم من الأول، بل المعنى اللغوي لهذه الكلمة هو الجامع الكلي الشامل لكل فوز بلا بدل و لو كان معنويّا، إذ ورد في الحديث« الرّهن لمن رهنه، له غنمه و عليه غرمه»، غنمه: زيادته و نماؤه، و فاضل قيمته- كما عن لسان العرب و نهاية اللغة- في نفس المادّة- فاطلق« الغنم» في الحديث على مطلق الزيادة و النماء، و ورد في الدعاء حين إخراج الزكاة« اللهم اجعلها مغنما، و لا تجعلها مغرما»- عن سنن ابن ماجه-.

و في الحديث« غنيمة مجالس الذكر الجنّة» و في وصف شهر رمضان« هو غنم للمؤمن» و« الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»- بنقل عن مقدمة مرآة العقول: ٨٥ باختصار.

و في نهج البلاغة( خطبة ٧٦):« اغتنم المهل»( و في خطبة ١٢٠):« من أخذها لحق غنم» و في عهده عليه السّلام لمالك الأشتر:« و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم»، و في كلماته عليه السّلام القصار( ٣٣١)« إن اللّه جعل الطاعة غنيمة الأكياس» و في كتابه عليه السّلام( ٤٥) لعثمان بن حنيف« فو اللّه ما كنزت من دنياكم تبرا، و لا ادخرت من غنائمها وفرا» و اشتهر أو ورد: أنه اغتنموا الفرص، فإنها تمر مرّ السحاب و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال لأبي ذر:« اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك ...»- الوسائل ١: ٨٦.

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام:« اغتنموا الدعاء عند أربع، عند قراءة القرآن، و عند الأذان ...»- الوسائل ٤: ١١١٤.

و الغرض من نقل هذا كله هو التنبيه على عموم معنى« الغنم و الغنيمة» لكل فائدة حتى المعنوية فضلا عن الماديّة.