فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٠٣ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
(التفسير الثاني) للمساكن هو أن المراد بها ما يتخذه من المساكن في الأرض المختصة بالإمام عليه السّلام كالمملوكة بغير قتال و رءوس الجبال و نحوها أو المشتركة بينه و بين غيره، كالمفتوحة عنوة.
و لا يخفى: أن هذه إما من الأنفال المباحة للشيعة، أو المشتركة بين عامة المسلمين و لا إشكال في حلّيتها و لا خصوصية للمساكن بعنوانها.
(التفسير الثالث): المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات، أو من مطلق المال الذي فيه الخمس، أو كان المسكن بنفسه من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة و نحوها.
و لا يخفى: أن المسكن بهذا المعنى يعدّ من المئونة إن كان في عام الربح، و لا خمس فيه، و إن كان بعده فيتعلق به، أو بثمنه الخمس من دون أيّ دليل لاستثنائه، و ليس في الروايات ما يدل على استثناء المسكن بعنوانه سوى مرسلة الغوالي المتقدمة.
تفسير المتاجر و الأدلة.
و قد فسّرت المتاجر في كلمات القوم أيضا بتفاسير- كما تقدم-.
(أحدها): ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة و إن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السّلام[١].
و لا يخفى: أن هذا من الأنفال إذا كانت بغير إذن الإمام عليه السّلام أو يكون فيها الخمس لو كان الاغتنام بإذنه، و كيف كان فيدل على حليتها نفلا مطلقاتها، أما شرائها من المغتنم أو غيره، سواء أ كانت من الأنفال أو مما فيه الخمس فتدل عليه مضافا إلى مطلقات روايات التحليل[٢] روايات اخرى.
[١] الجواهر ١٦: ١٤٩، و المستمسك ٩: ٥٩٢.
[٢] يأتي ذكرها في تصنيف الأخبار.