فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٠١ - المبحث الأول في عدد السهام
..........
أما البحث الأول ففي عدد السهام و هي ستة كما في المتن.
و هو المشهور[١] بل في الجواهر[٢] أنها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا[٣] بل عن الانتصار[٤] و ظاهر الغنيمة[٥] و كشف الرموز[٦] أو صريحهما دعوى الإجماع عليه و عن مجمع[٧] البيان[٨] و كنز العرفان[٩] أنه مذهب أصحابنا و عن الأمالي[١٠] أنه من دين الإمامية و في مقابل المشهور ما نسب إلى شاذ قيل إنه ابن الجنيد[١١] من تقسيمه أخماسا بإسقاط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إلّا أن المحكي عنه في المختلف[١٢] موافقته للمشايخ الثلاثة، و باقي العلماء في التقسيم أسداسا[١٣].
و كيف كان فيستدل للمشهور بوجوه.
(الأول): الإجماع كما عن بعض الأعلام كما أشرنا، لكنه إجماع منقول لا يعتمد عليه.
[١] الحدائق ١٢: ٣٦٩.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٨٤.
[٣] و في كتاب الخلاف ٢: ١٢٢، م ٣٧ كتاب الفيء و قسمة الغنيمة أيضا.
[٤] الانتصار: ٨٧.
[٥] الغنية( الجوامع الفقهيّة): ٥٠٧.
[٦] كشف الرموز ١: ٢٦٩.
[٧] مصباح الفقيه ١٤: ٢٠٠.
[٨] مجمع البيان ٤: ٨٣٥.
[٩] كنز العرفان ١: ٢٥٠.
[١٠] أمالي الصدوق: ٥١٦.
[١١] الحدائق ١٢: ٣٦٩، و الجواهر ١٦: ٨٩.
[١٢] المختلف ٣: ٣٢٥- ١ و ١٩٧ م ١٥٥.
[١٣] كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه: ٢٨٨ م ٢٦.
و مصباح الفقيه ج ١٤ كتاب الخمس ص ٢٠٣.