فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٦٩ - مسألة ٥٦ تخميس أنواع التكسبات
..........
١- صحيحة البزنطي لما في ذيلها من قوله عليه السّلام «فأما الذي أوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته فليس عليه نصف السدس و لا غير ذلك»[١].
و قد تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس و أنه من باب العفو و التخفيف في تلك السنة خاصة، و موردها الضياع و الغلات و يكون النتاج فيها متأخرا عن المئونة عادة لحصولها في أواخر السنة.
٢- صحيحته الاخرى عن علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه؟
فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء فقال: أمتعتهم و صنائعهم، (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مئونتهم»[٢].
و هذه أيضا كسابقتها من حديث المورد بإضافة الصانع و التاجر فإن ربح الصنعة و التجارة يتأخر عن الشروع فيهما غالبا.
٣- صحيحته الثالثة قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس، و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب- و قرأه علي بن مهزيار- عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله، و بعد خراج السلطان»[٣].
[١] الوسائل ٩: ٥٠٢، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.
[٢] الوسائل المتقدم: الحديث ٣.
[٣] في الباب المتقدم، الحديث ٤.