فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣١٦ - كيفية تعلق الزكاة بالأموال
..........
٣- تعلقها بالأموال على نحو الملك ثم اختلفوا في كيفيّة الملك فهل هي:
الف: على نحو الشركة المشاعة في العين.
ب: الكلي في المعيّن.
ج: الشركة في الماليّة.
٤- تعلق الزكاة بالأموال على نحو تعلق الحق بها استيثاقا[١]؟
ثم اختلفوا في كيفية الحق فهل هو على نحو:
الف: حق الرهانة.
و مرجعه إلى اشتغال الذمة بالدين و استيثاق المال لادائه، فلا يجوز التصرف فيه بما ينافيه من الإتلاف أو النقل.
ب: نحو حق الغرماء المتعلق بتركة الميت، فإن التركة مورد لهذا الحق من غير أن يكون متقوما بها، بمعنى أنه لو أدى الوارث أو غيره دين الميت من غير التركة فقد أدى عين ما يستحقه الدائن، لا بدله، و أيضا يكون تعلقه بمجموع التركة، لا بجميعها، فلا يرد النقص عليه بتلف بعض التركة فلا يكون كإرث الزوجة من قيمة البناء المتعلق بجميعها، فيرد النقص عليها كسائر الورثة.
ج: نحو حق منذور الصدقة بشيء للفقير- مثلا-[٢] و معنى ذلك أن الفقير
[١] الفرق بين الملك و الحق في المقام هو أن الملك يكون على نحو شركة الفقير مع المالك، و أما الحق فهو مجرد استيثاق للمال في مقابل الزكاة، من دون ملك للفقير في العين.
فعن الشهيد في البيان أنه بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين قال:« و في كيفيّة تعلقها بالعين وجهان أحدهما):
أنه بطريق الاستحقاق، فالفقير شريك( ثانيهما): أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن، و يحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد ...».
- بنقل عن مصباح الفقيه كتاب الزكاة: ٤٣( الطبع الحجري).
[٢] كما ذهب إليه السيد الاصفهاني قدّس سرّه في الزكاة، كما جاء في تعليقته الكريمة على( مسألة ٣١) من فصل زكاة الغلات من متن الكتاب.