فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٩٩ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس
..........
نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم»[١].
و هي ضعيفة السند للإرسال، لا تصلح للاعتماد عليها، فلا بد من الرجوع فى تحليل العناوين المذكورة- بتفاسيرها- إلى أدلة أخرى، فنقول: قد اختلفوا في ذلك أشد اختلاف كما أشرنا آنفا و هي كما يلي.
تفسير المناكح.
اختلفوا في تفسيرها على أقوال:
١- السراري المسبيّة من أهل الحرب.
٢- أثمان الجواري التي فيها الخمس.
٣- مهور الزوجات التي فيها الخمس.
تفسير المساكن.
اختلفوا في تفسيرها على أقوال أيضا:
١- المسكن الذي يغتنم من الكفار.
٢- المسكن المختص بالإمام كرءوس الجبال و أرض الموات.
٣- المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات.
٤- المسكن الذي يشترى من المال الذي فيه الخمس، كما لو اشتراه من الربح بعد الحول، أو من الكنز، و المعدن، و غيرهما.
تفسير المتاجر.
اختلفوا فيها على أقوال أيضا.
١- ما يشترى من الغنائم المأخوذ من أهل الحرب حال الغيبة.
[١] مستدرك الوسائل ٩:، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ٣.