فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٤٠ - كيفية تعلق الزكاة بالأموال
..........
أو شهور، مع قضاء العادة بانتاج الأغنام و الإبل و البقر يوميا من الحليب و الصوف و نحو ذلك كما لا يخفى، و هذا مما يشهد بعدم ملكية المستحق قبل القبض.
٤- ضمان الشريك لدى التفريط- بالتأخير و غيره- لمنفعة مال الشريك الآخر و إن لم يستوفها.
و هذا أيضا لا يقولون به في الزكاة مع أنه لو كان المستحق شريكا مع المالك لزمه ذلك مع أن كلماتهم خالية عنه، و إن قالوا بضمان الأصل لو أفرط.
فتحصل: أن القول بالشركة ينافي هذه القواعد المقررة و نحوها، و من هنا امتنع جمع من الباحثين من الالتزام بالشركة المشاعة و اختاروا.
القول الثاني: الكلي في المعيّن بعد المناقشة في أدلة القول بشركة الزكاة على نحو الإشاعة في العين من حيث قصور المقتضي، و وجود المانع- كما عرفت- ذهب بعض الفقهاء منهم المصنف قدّس سرّه إلى القول بتعلقها بالأعيان الزكوية على نحو الكلي في المعيّن فرارا عن مخالفة الشركة العينيّة لجملة من الأحكام الثابتة في الزكاة- كما عرفت- بخلاف الكلي في المعيّن لأنّه يترتب عليه.
١- جواز تصرف المالك في بعض النصاب.
٢- اختيار دفع الزكاة من النصاب يكون للمالك، لا للفقير و لا الساعي.
لأن خصوصيّات العين حينئذ تكون لمالك الأصل، و ليس لمالك الزكاة إلّا الكلي القابل للانطباق على تلك فيكون الحكمان حينئذ على طبق القاعدة إلّا أنه يبقى الإشكال في:
١- عدم جواز دفع النصاب من غير العين أو دفع القيمة، لملكية المستحق الكلي في عين النصاب على الفرض، فليس للمالك تبديله بغيره أو بقيمته، و جوازه يحتاج إلى دليل خاص.