فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٣٩ - كيفية تعلق الزكاة بالأموال
..........
في محله[١] لقيام السيرة العلمية، و نصوص العزل[٢] و ما دل على أن للمالك ولاية التطبيق معللا بأن أكثر المال له[٣].
٢- عدم جواز دفع الزكاة من غير العين بغير رضا المستحق؛ لأنّه للشريك المطالبة من العين المشتركة لو تمت الشركة في العين.
و لكن لا يلتزمون به في المقام، إذ لا خلاف بينهم نصا[٤] و فتوى[٥] في أن للمالك إخراج الفريضة من غير النصاب، بل دفع القيمة.
٣- تبعية النماء للملك، فإن منافع المال المشترك يشترك فيها الشركاء بالنسبة فلا بد من شركة الفقير في منافع الأنعام من النتاج و الحليب و الصوف و نحو ذلك.
و هذا أيضا لا يلتزمون به في الزكاة فإنهم يصرّحون بأنه لو مضى عليه أحوال لم يلزمه إلّا زكاة حول واحد، فإن ظاهرهم الاقتصار على أصل الزكاة- كما اعترف به شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه على ما في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني قدّس سرّه[٦] مع أن الأنعام لا تخلو من النماء المتصل أو المنفصل- كالصوف و الحليب- يوميّا.
و يؤيده الأخبار الواردة[٧] في بيان آداب عامل الصدقات من كيفية أخذها ممن وجبت عليه، فإنها صريحة في أنه إذا دفع المالك الصدقة المفروضة في ماله وجب على العامل قبوله، و ليس له أن يطالبه بأكثر من ذلك و إن تأخر ذلك عن أول الحول بأيام
[١] و منه متن الكتاب في كتاب الزكاة( مسألة ٣١) من زكاة الغلات.
[٢] الوسائل ٩: ٣٠٦، الباب ٥٢ و ٣٠٨ الباب ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل ٩: ١٢٩، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
[٤] الوسائل ٩: ١٩٢، الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل، صحيحة محمد بن خالد البرقي.
[٥] لاحظ مسألة ٥ من شرائط زكاة الأنعام من الكتاب.
[٦] كتاب الخمس: ٤٤( الطبع الحجرى).
[٧] الوسائل ٩: ١٢٩، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.