مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٥٨١ - الكتب
و من لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض اللّه عزّ و جلّ؛
و القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة.
و الصلاة على الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنّة.
و الميّت يسلّ من قبل رجليه سلا، و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد؛
و القبور تربّع و لا تسنم.
و الإجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب، و فرائض الصلاة سبع:
الوقت، و الطهور، و التوجّه، و القبلة، و الركوع، و السجود، و الدعاء.
و الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و لا تجب فيما دون ذلك من الفضّة، و لا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه.
و لا يحلّ أن تدفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية و المعرفة.
و تجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار. و تجب على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب- إذا بلغ خمسة أو ساق- العشر إن كان سقي سيحا؛
و إن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر؛ و الوسق ستّون صاعا. و الصاع أربعة أمداد.
و تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة [و تزيد واحدة] فتكون فيها شاة إلى عشرين و مائة فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين؛
فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثمّ بعد ذلك تكون في كلّ مائة شاة شاة.
و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة؛
فيكون فيها تبيع حوليّ إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستّين؛
[فإذا بلغت] ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين، ثمّ فيها تبيع و مسنّة إلى ثمانين.
و إذا بلغت ثمانين فيكون فيها مسنّتان إلى تسعين، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع؛
ثمّ بعد ذلك يكون في كلّ ثلاثين بقرة تبيع، و في كلّ أربعين مسنّة.
و تجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان؛ فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة؛