مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٩٢ - الأخبار، الأصحاب
يحيى العامري، عن ابن أبي ليلى (مثله). [١]
(٨) و منه: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: حدّثنا أبو زرعة، قال: حدّثنا هشام بن عمّار، قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه القرشي، عن ابن شبرمة، قال: دخلت أنا و أبو حنيفة على جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (مثله)؛
- إلى قوله و آخرها إيمان- و فيه:
ثمّ قال جعفر (عليه السلام): أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس.
قال: فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد قبل في قتل النفس شاهدين، و لم يقبل في الزنا إلّا أربعة.
ثمّ قال: أيّهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة.
قال: فما بال الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة؟
فكيف يقوم لك القياس؟! فاتّق اللّه و لا تقس. [٢]
(٩) و منه: حدّثنا أبي محمّد بن الحسن رحمهما اللّه، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، قال: حدّثنا أبو زهير بن شبيب بن أنس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه غلام من كندة فاستفتاه في مسألة، فأفتاه فيها؛
فعرفت الغلام و المسألة، فقدمت الكوفة، فدخلت على أبي حنيفة، فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها، فأفتاه فيها بخلاف ما أفتاه أبو عبد اللّه (عليه السلام)؛
فقمت إليه، فقلت: ويلك يا أبا حنيفة! إنّي كنت العام حاجّا، فأتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) مسلّما عليه، فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها، فأفتاه بخلاف ما أفتيته.
[١] ٨٢ ح ٤، ٨٦ ح ٦ (طبع قم)، عنه البحار: ٢/ ٢٨٦ ذ ح ٣، و ص ٢٩٥ ح ١٤، و ج ٦١، ٣١٢ ح ١٨، و الوسائل: ١٨/ ٢٩ ح ٢٦. و أورده في الاحتجاج: ٢/ ١١٠ عن بشير بن يحيى (مثله)، عنه البحار:
٢/ ٢٨٦ ح ٣. تقدّم في باب علمه (عليه السلام) ص ٩٨ ضمن ح ٦ عن المناقب ما يناسب المقام.
[٢] ٨٦ ح ٢، عنه البحار: ٢/ ٢٩١ ح ١١. و رواه في أخبار القضاة: ٧٧ بإسناده إلى محمّد بن عبد اللّه الزهري عن ابن شبرمة، و في حلية الأولياء: ٣/ ١٩٦ بإسناده إلى عثمان بن جميع قال:
دخلت على جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنا و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة. و من طريق آخر إلى عبد اللّه بن شبرمة، عنهما ملحقات إحقاق الحقّ: ١٢/ ٢١٠، و رواه مفصّلا في مناقب آل أبي طالب: ٣/ ٣٧٦.