مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٥٨٠ - الكتب
المرفقين، و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين- مرّة مرّة و مرّتان جائز-
و لا ينقض الوضوء إلّا البول و الريح و النوم و الغائط و الجنابة، و من مسح على الخفّين، فقد خالف اللّه تعالى و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كتابه، و وضوؤه لم يتمّ، و صلاته غير مجزية.
و الأغسال: منها غسل الجنابة، و الحيض، و غسل الميّت، و غسل من مسّ الميّت بعد ما يبرد، و غسل من غسّل الميّت، و غسل يوم الجمعة، و غسل العيدين، و غسل دخول مكّة، و غسل دخول المدينة، و غسل الزيارة، و غسل الإحرام، و غسل يوم عرفة، و غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، و غسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، و غسل ليلة احدى و عشرين منه، و ليلة ثلاث و عشرين منه؛
أمّا الفرض فغسل الجنابة؛ و غسل الجنابة و الحيض واحد.
و صلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات، و الفجر ركعتان؛
فجملة الصلوات المفروضة سبع عشر ركعة، و السنّة أربع و ثلاثون ركعة؛
منها أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها في السفر و الحضر، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة، و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة اللّيل، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة، و ركعتا الفجر بعد الوتر، و ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان ركعات قبل العصر.
و الصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات، و فضل الجماعة على الفرد بأربعة و عشرين،
و لا صلاة خلف الفاجر، و لا يقتدى إلّا بأهل الولاية؛
و لا يصلّى في جلود الميتة و إن دبّغت سبعين مرّة، و لا في جلود السباع،
و لا يسجد إلّا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول و القطن و الكتّان.
و يقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك، و لا يقال: تعالى جدّك
و لا يقال في التشهّد الأوّل: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين،
لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم، و إذا قلت هذا فقد سلّمت.
و التقصير في ثمانية فراسخ، و هو بريدان، و إذا قصّرت أفطرت؛