مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ١١١١ - ٢- باب آخر في مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة
٢- باب آخر في مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة
الأخبار: الأصحاب
١- الكافي: عليّ- رفعه- قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطاق، فقال له: [يا أبا جعفر،] ما تقول في المتعة أ تزعم أنّها حلال؟ قال: نعم.
قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن، و يكتسبن عليك؟
فقال له أبو جعفر: ليس كلّ الصناعات يرغب فيها، و إن كانت حلالا، و للناس أقدار و مراتب يرفعون أقدارهم؛
و لكن ما تقول يا أبا حنيفة، في النبيذ؟ أ تزعم أنّه حلال؟ فقال: نعم.
قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟
فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، و سهمك أنفذ.
ثمّ قال له: يا أبا جعفر، إنّ الآية الّتي في «سأل سائل» تنطق بتحريم المتعة، و الرواية عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد جاءت بنسخها.
فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة، إنّ سورة «سأل سائل» مكّية، و آية المتعة مدنيّة، و روايتك شاذّة رديّة.
فقال له أبو حنيفة: و آية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة.
فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث.
قال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب، ثمّ توفّي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه.
قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث. ثمّ افترقا. [١]
٢- الاحتجاج: و قد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقامات مع أبي حنيفة، فمن ذلك ما روي أنّه قال يوما من الأيّام لمؤمن الطاق: إنّكم تقولون بالرجعة؟ قال: نعم.
قال أبو حنيفة: فأعطني الآن ألف درهم حتّى اعطيك ألف دينار إذا رجعنا.
[١] ٥/ ٤٥٠ ح ٨، عنه البحار: ٤٧/ ٤١١ ح ١٧.