فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٦١ - مسألة ٧٩ يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
..........
نعم، يتم ما ذكره قدّس سرّه فيما إذا تخيل أن عليه ربحا فأخرج خمسه و أدّاه، ثم انكشف أنه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين، لا مع تلفها، إلّا إذا كان المعطى له عالما بالحال».
فتراه قدّس سرّه يميل في صدر كلامه إلى القول بعدم جواز الاسترداد بدعوى أن المستحق قد ملك الخمس فلا مجال لاسترداده عنه، و قد عرفت ان ملكيته له يبتني على أحد وجهين (أحدهما) أن موضوع الخمس فاضل المئونة المعتقدة، لا الواقعية (الثاني) أن الترخيص في صرف الربح الغير المخمس في المئونة قبل تمام السنة إنما هو من باب الترخيص في صرف ملك الغير- بالنسبة إلى مقدار الخمس- و لكن لم يتم شيء من هذين الوجهين، كما عرفت.
ثم إنه على تقدير التنزل و القول بتوقف تعلق الخمس على عدم الصرف في المئونة فقد فصّل قدّس سرّه بين الصرف فيها فعلا و عدمه و التزم في الأول بالاسترداد دون الثاني، و هذا هو الصحيح؛ لأن مجرد الحاجة لا يكفي في الاستثناء، بل لا بد من الصرف الفعلي، كما تقدم غير مرة؛ لأن المئونة هي ما صرف في الحاجة، لا مجرد الحاجة إلى شيء و لو لم يصرف في رفعها شيء.