فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٧٧ إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها
..........
أن تعلق الخمس بالأرباح إنما يكون على نحو الحق المتعلق بالعين لا الملك، فلا وجه لأن يلحقه ربح، هذا.
و لكن قد عرفت أن المستفاد من الأدلة هو تعلق الخمس بالأرباح على نحو الشركة في الأعيان، كما هو مفاد آية الغنيمة و غيرها فعليه لا بد من إجازة الحاكم[١] لأن الاتجار بالأرباح حينئذ يكون فضوليا بالنسبة إلى الخمس إذ لا ولاية للمالك على ذلك بعد تمام السنة و إن كانت ثابتة له في أثناء السنة؛ لقيام السيرة و غيرها على عدم المنع من التصرف في أمواله أثناء السنة كما تقدم في (مسألة ٧٢).
هذا مع قطع النظر عن أخبار التحليل، و إلّا فبملاحظة هذه الأخبار تصح المعاملة الفضولية الواقعة على الأموال غير المخمسة إرفاقا من الأئمة الأطهار عليهم السّلام بالشيعة و إن كان المرتكب لذلك عاصيا تكليفا، كما تقدم و يأتي[٢].
[١] كما جاء في بعض التعاليق على المتن.
[٢] و قد صرح بذلك سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في منهاج الصالحين ١: ٣٤٧، م ١٢٥٨.