فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٢٦ - كيفية تعلق الزكاة بالأموال
..........
و «في كل مائتي درهم خمسة دراهم»[١] و ما ورد في زكاة الغنم، كقوله عليه السّلام «في كل أربعين شاة شاة»[٢].
فالنصاب ظرف للزكاة فيكون مشتملا لها اشتمال الكل لبعضه.
٢- و بعض الروايات تشتمل على كلمة «من» الدالة على الجزئيّة، فإن الزكاة تكون جزء من النصاب إما بالشركة المشاعة أو على نحو الكلي في المعيّن.
كقوله عليه السّلام إن اللّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض اللّه عليكم من الذهب و الفضة، و الإبل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ...»[٣].
و نحوها غيرها في الأبواب المتفرقة.
٣- و بعض الروايات الواردة في تشريع الزكاة تتضمن لفظة «على» و هي على قسمين فتارة تضاف على المكلف.
كقوله عليه السّلام في موثقه سماعة الواردة في زكاة الدين: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة»[٤].
فإنها ظاهرة في التكليف بأداء الزكاة، كما في قولك «عليه الصلاة» و هذه لا تدل إلّا على التكليف بالزكاة دون كيفية تعلقها بالأموال و لكن لا تنافيها و اخرى تضاف كلمة «على» على الأموال الزكوية كما في بعض آخر من الروايات.
[١] الوسائل ٩: ١٤٣، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٩: ١١٦، الباب ٦ من زكاة الأنعام، الحديث الأول.
[٣] الوسائل ٩: ٥٣، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب، الحديث الأول.
[٤] الوسائل ٩: ٩٧، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٦.