فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٨١ - خمس الأرباح و الروايات المفسرة
..........
١- صحيحة ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة و فيها (عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله، و بعد خراج السلطان»[١].
٢- صحيحة الاخرى و فيها «ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل من مئونته»[٢].
فإن إضافة المئونة فيهما إلى الضمير الراجع إلى من يجب عليه الخمس ظاهر بل صريح في مئونة الرابح دون الاسترباح.
٣- صحيحته الثالثة و فيها «قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: إذا أمكنهم بعد مئونتهم»[٣].
و هذه كسابقتها في وضوح الدلالة.
٤- و نحوها صحيحة الرابعة الطويلة[٤].
٥- ما عن تفسير العياشى في مكاتبة إبراهيم بن محمد إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن خمس الضياع فكتب عليه السّلام «الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله» و قد تقدمت في الطائفة الأولى[٥].
هذه جملة الروايات الدالة على المقصود- أي استثناء مئونة الرابح و عياله من أرباح المكاسب- و قد ادعى تواترها في جملة من كتب الأصحاب. و بها تقيد إطلاق الأدلّة الدالة على وجوب خمس الأرباح كالآية الكريمة.
[١] الوسائل ٩: ٥٠٠، الباب ٨ مما يجب فيه الخمس، الحديث ٤.
[٢] المصدر المتقدم، الحديث ٢.
[٣] المصدر المتقدم، الحديث ٣.
[٤] المصدر المتقدم، الحديث ٥.
[٥] في الصفحة ٧٩.