فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٤٥ - مسألة ٨ لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
..........
(الثانية): أن يكون تمام التالف من مال الناقل دون الخمس، و هذه تكون في:
١- النقل بمقدار الخمس من مال آخر.
٢- النقل بمقدار الخمس من نفس المال بناء على الكلي في المعين مع بقاء مقدار الخمس في الباقي.
(الثالثة): اشتراك المالك و أرباب الخمس في التالف بنسبة الواحد إلى الخمسة و تتحقق ذلك في.
١- نقل مقدار الخمس من المال على القول بتعلق الخمس به على نحو الشركة الحقيقية.
٢- نقل تمام المال الذي تعلق به الخمس، بناء على هذا القول.
إذا عرفت ذلك فنقول:
النقل مع عدم المستحق.
لا إشكال في عدم الضمان فيما إذا لم يوجد مستحق في البلد و لم يترقب وجوده بعد ذلك، و أراد بالنقل إيصاله إلى مستحقه؛ لأن النقل حينئذ إحسان إلى المستحقين، و ما على المحسنين من سبيل، هذا مضافا إلى أنه لا موجب للضمان في هذه الحالة؛ لأن يده ليست بيد عدوان، و المفروض عدم حصول تفريط في الحفظ كي يكون ضامنا من باب الإتلاف.
نعم، لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن الطريق مخوفا، و إلّا كان تعزيرا بالمال و تعريضا له إلى التلف، فيضمن.
هذا ما تقتضيه القاعدة في نفي الضمان- فيما إذا كان النقل بداعي إيصاله إلى المستحق من جهة عدم وجود مستحق في بلد الخمس فرضا- من دون حاجة إلى النص.