فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥١٩ - عدم وجوب البسط على الأفراد
[عدم وجوب البسط على الأفراد.]
و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد (١)
عدم وجوب البسط على الأفراد.
(١) لو قلنا بوجوب البسط على الأصناف فهل يجب- مضافا إلى ذلك- استيعاب أفراد كل طائفة، أم يجوز الاكتفاء بالأقل و لو بواحد من كل صنف.
قال في الجواهر[١]: «ففي المدارك و عن الذخيرة المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز، كما أنه يجوز البسط عليهم متفاوتا، بل عن غيرهما نفي الخلاف فيه، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه».
و مال في الحدائق[٢] إلى القول بوجوب الاستيعاب بل صرح بضعف المشهور.
دليل القول بالبسط على الأفراد و المناقشة فيه.
يمكن الاستدلال على ذلك بظهور آية الخمس في الاستيعاب لدلالة «اللام» فيها على الملك و «واو العطف» على الشركة، و الجمع المحلّى باللام في قوله تعالى «لليتامى و المساكين» على العموم الاستغراقي، فتكون مفاد الآية الكريمة مفاد من أوصى بماله، أو وقفه على ذريته و قال «وقفت هذه الدار على أولادي»- مثلا- فإن المتبادر من مثل ذلك هو الوقف على جميع أولاده على نحو العموم، و ظهور الكلام في مثله في الاستيعاب مما لا يقبل الإنكار لا سيما إذا كان
[١] جواهر الكلام ١٦: ١٠١ بضميمة متن الشرائع و كذا في الحدائق ١٢: ٣٧٩.
[٢] الحدائق ١٢: ٣٨٢.