فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٧٢ - المبحث الثالث في كيفية القسمة و بيان مستحق السهام
..........
التي استدل فيها بشمول آية الخمس لكل فائدة و في بعض الروايات[١] تطبيق الآية الكريمة على الكنز، فهذه أقوى شاهد على عموم آية الخمس.
(الوجه الثاني): الروايات و هي:
١- مرسلة أحمد عن بعض أصحابنا رفعه قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، و المعادن، و الغوص، و المغنم الذي يقاتل عليه، و لم يحفظ الخامس[٢]، إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم ...»[٣].
٢- مرسلة حماد، قال عليه السّلام فيها: «الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم، و الغوص و من الكنوز ... إلى أن قال: و يقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم ...»[٤].
٣- ما عن المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير العياشي عن علي عليه السّلام قال: «الخمس يجري (يخرج) من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن، و من الكنوز، و من الغوص، و يجري هذا الخمس على ستة أجزاء ...»[٥].
[١] كرواية حماد بن عمرو، و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السّلام( في وصية النّبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام قال يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام( إلى أن قال) و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به، فأنزل اللّه: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ....
- الوسائل ٩: ٤٩٦، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
فإنها كالصريح في شمول الغنيمة للكنز.
[٢] الوسائل ٩: ٤٨٩، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١١.
[٣] الوسائل ٩: ٥١٤، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩- فإن الحديث طويل مقطوع في أبواب مختلفة.
[٤] الوسائل ٩: ٥١٣، الحديث ٨.
[٥] الوسائل ٩: ٥١٦، الحديث ١٢، الباب ١.