فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
[مسألة ٨٣: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها]
(مسألة ٨٣): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها، من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على زوجها، إلّا أن لا يتحمل (١).
[مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية]
(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن، و الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس (٢).
مئونة الزوجة التي تكتسب (١) تقدم الكلام في (مسألة ٦٥) أن العبرة في الاستثناء بالصرف الفعلي من مال الرابح في المئونة، فلو تبرع متبرع، أو كان واجبا عليه صرف المئونة وجب الخمس على الرابح من دون استثناء مقدار المئونة، فالزوجة المكتسبة إذا أنفق عليها زوجها المئونة، وجب عليها خمس تمام الربح من دون استثناء شيء منه، نعم إذا لم يتحمل الزوج نفقتها عصيانا، أو عجزا، أو صرفت هي من مالها ما لا يجب على الزوج الإنفاق به، أو كان متمما للواجب تستثني ذلك المقدار لصدق المئونة المصروفة عليه و تخمّس الباقي.
اشتراط التكليف و الحرية (٢) هل يشترط التكليف و الحرية في تعلق الخمس بالأموال أو لا؟
الأقوال في المسألة فصّل المصنف قدّس سرّه بين الأنواع فذهب إلى عدم الاشتراط في خمسة أنواع المذكورة في المتن (الكنز، و الغوص، و المعدن، و الحلال المختلط بالحرام، و أرض الذمي) و احتاط في النوع السادس، و هو أرباح المكاسب بإخراجه بعد بلوغه.
و لم يتعرض للنوع السابع، و هو الغنيمة في الحرب.