فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٧٢ متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
[مسألة ٧٢: متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس]
(مسألة ٧٢) متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس (١)
مبدأ تعلق الخمس بالأرباح (١) لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار الحول في شيء من أنواع الخمس مما عدا أرباح المكاسب- كالكنز و المعادن و الغوص- لإطلاق أدلتها كتابا و سنة، و هذا ظاهر لا كلام فيه.
بل في الجواهر[١] دعوى الإجماع على ذلك بل و على وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا، لأنّه حق للغير المطالب به حالا، إن لم يكن قولا، مع أنه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الإذن من مستحقه، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعيّة عنده هذا كله في غير أرباح المكاسب.
مبدأ تعلق الخمس بأرباح المكاسب و أما خمس أرباح المكاسب و التجارات فهو أيضا كبقية الأخماس لا يعتبر الحول في أصل تعلقه بها، و إن جاز تأخير أدائه إلى آخر السنة- كما أشار في المتن- فهنا بحثان:
(الأول): في الحكم الوضعي، و هو تعلق الخمس بأرباح المكاسب عند حصولها.
(الثاني): في الحكم التكليفي و هو جواز تأخير أدائه إلى آخر السنة حتى لو تعلق بها من أول حصولها.
الحكم الوضعي أما البحث الأول ففي تعلق الخمس بأرباح المكاسب و تحديد زمان حصول الشركة بين أرباب الخمس، و صاحب المال، هل هو من أول زمان حصول الربح أو بعد مضي سنة من حصوله.
[١] جواهر الكلام ١٦: ٧٩.