فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٦٩ إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
[مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
(مسألة ٦٨) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه (١) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
[مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
(مسألة ٦٩) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة (٢).
موت المكتسب أثناء الحول (١) لانتفاء موضوعها، لما ذكرناه[١] من أن العبرة في الاستثناء بالمئونة الفعلية، دون التقديرية، فيرجع في الزائد على ما صرفه بالفعل إلى عمومات التخميس لا محاله، لعدم تحقق مصداق للمخصص.
مئونة السنة السابقة (٢) و الوجه فيه ظاهر لاختصاص أدلة الاستثناء بمئونة سنة الربح، لا السنين السابقة، و عليه لا يجوز إخراج مقدار مئونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة، و هذا من دون فرق بين القول بأن مبدأ السنة ظهور الربح أو الشروع في الكسب، لتقدم المئونة عليهما معا؛ لأن المفروض انقضاء سنة الشروع في الكسب أيضا، و حصول الربح في السنة اللاحقة، دونها.
[١] في مسألة ٦٥.