فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٦٧ لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها
[مسألة ٦٦:: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح]
(مسألة ٦٦): إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (١)
[مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها]
(مسألة ٦٧): لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول (٢)
القرض للمئونة (١) يبتني ذلك على ما اختاره المصنف قدّس سرّه في (المسألة ٦٠) من أن مبدأ السنة حال الشروع في الاكتساب، و عليه قد يتقدم المئونة على الربح كما إذا لم يربح أول السنة شيئا و احتاج في المئونة إلى القرض أو إلى الصرف من رأس المال ثم وضع مقدار ما صرفه في ذلك من الربح المتأخر أي ما يحصل في أثناء السنة إلى آخرها و قد خالفه سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في ذلك و اختار أن مبدأ السنة حصول الربح- كما تقدم في تلك المسألة- و علق هنا أيضا بأن ما ذكر في المتن «فيه إشكال بل منع، نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح» و ذلك على أساس أن المستثنى منه هو الربح الموجود، و إن لم يجب صرف عينه فلو صرف بدله جاز استثناء مقداره.
و لكن قد عرفت: أن ما ذكره المصنف قدّس سره من أن المبدأ هو الشروع في الكسب هو الأوفق بظواهر جملة من روايات المئونة فراجع.
زيادة المئونة (٢) لكشف الزيادة عن خروجها عن موضوع المئونة، و بقائها تحت أدلة التخميس.