فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
تتمة فصل 1 فيما يجب فيه الخمس
٧ ص
(٢)
السابع أرباح المكاسب
٧ ص
(٣)
خمس الأرباح و الإجماع
١١ ص
(٤)
خمس الأرباح و آية الخمس
١٣ ص
(٥)
سيرة النبي الأعظم في خمس الأرباح
٣٣ ص
(٦)
سيرة الخلفاء في الخمس
٤٥ ص
(٧)
سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في الخمس
٤٧ ص
(٨)
خمس الأرباح و الروايات المفسرة
٤٨ ص
(٩)
تحديد موضوع خمس الأرباح
٨٧ ص
(١٠)
الخمس في الهبة و الهدية و الجائزة
١١٠ ص
(١١)
خمس المال الموصى به
١١٦ ص
(١٢)
لا خمس في الميراث
١١٧ ص
(١٣)
حاصل الوقف الخاص
١٢١ ص
(١٤)
الخمس في النذور
١٢٢ ص
(١٥)
استحباب الخمس في عوض الخلع و المهر
١٢٣ ص
(١٦)
الإرث المحتسب
١٢٦ ص
(١٧)
مسألة 50 إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
١٢٧ ص
(١٨)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
١٣١ ص
(١٩)
الخمس في الصدقة
١٣٥ ص
(٢٠)
نماء المأخوذ خمسا
١٣٦ ص
(٢١)
مسألة 52 إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه
١٣٧ ص
(٢٢)
مسألة 53 نماء العيني و الحكمي
١٤٠ ص
(٢٣)
مسألة 54 تنزل القيمة بعد الارتفاع
١٤٩ ص
(٢٤)
تنزل القيمة بعد تمام السنة
١٥١ ص
(٢٥)
مسألة 55 إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
١٥٧ ص
(٢٦)
عمران البستان للاكتساب
١٥٨ ص
(٢٧)
مسألة 56 تخميس أنواع التكسبات
١٥٩ ص
(٢٨)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
١٧٧ ص
(٢٩)
مسألة 58 حكم الخمس في مورد الإقالة
١٨٣ ص
(٣٠)
مسألة 59 تخميس رأس المال
١٨٥ ص
(٣١)
مسألة 60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
١٩٣ ص
(٣٢)
مسألة 61 تفسير المئونة
١٩٩ ص
(٣٣)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال
٢١٣ ص
(٣٤)
مسألة 63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
٢١٣ ص
(٣٥)
مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح
٢١٥ ص
(٣٦)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها
٢٢٤ ص
(٣٧)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
٢٢٥ ص
(٣٨)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها
٢٢٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الخمس في الأعيان الباقية
٢٢٦ ص
(٤٠)
الاستغناء عن المئونة
٢٣٢ ص
(٤١)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
٢٣٦ ص
(٤٢)
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
٢٣٦ ص
(٤٣)
(مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
٢٣٧ ص
(٤٤)
مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح
٢٤٠ ص
(٤٥)
حكم عدم أداء الدين
٢٥٢ ص
(٤٦)
الديون الشرعية
٢٥٣ ص
(٤٧)
مسألة 72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
٢٥٤ ص
(٤٨)
جواز التأخير إلى آخر الحول
٢٦٧ ص
(٤٩)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق، أو غير ذلك لم يجبر بالربح
٢٧٠ ص
(٥٠)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
٢٧٥ ص
(٥١)
حكم ما إذا اختلفا في الجنس
٢٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
٢٨٠ ص
(٥٣)
فروع في المسألة
٢٨٤ ص
(٥٤)
الفرع الأول يتخير المالك بين دفع خمس العين، أو دفع قيمته، من مال آخر نقدا أو جنسا
٢٨٤ ص
(٥٥)
الفرع الثاني التصرف في المال غير المخمس
٢٩١ ص
(٥٦)
الفرع الثالث إتلاف الخمس
٢٩٦ ص
(٥٧)
الفرع الرابع الاتجار بالمال غير المخمس
٢٩٧ ص
(٥٨)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية
٣٠٣ ص
(٥٩)
كيفية تعلق الزكاة بالأموال
٣١٤ ص
(٦٠)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها
٣٤٨ ص
(٦١)
مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
٣٥٤ ص
(٦٢)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٣٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
٣٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 81 مصارف الحج من المئونة
٣٦٥ ص
(٦٥)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
٣٦٧ ص
(٦٦)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
٣٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
٣٧٣ ص
(٦٨)
فصل 2 في قسمة الخمس و مستحقه
٣٩٥ ص
(٦٩)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
٣٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الأول في عدد السهام
٣٩٩ ص
(٧١)
المبحث الثاني في كيفية تعلق الحق بالسهام
٤١٤ ص
(٧٢)
1 - القول بأن الخمس سهام مشتركة
٤١٦ ص
(٧٣)
2 - القول بأن الخمس حق وحداني حكومي
٤١٧ ص
(٧٤)
3 - هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟
٤٤٠ ص
(٧٥)
4 - هل الخمس من أموال بيت المال و الإمام ولي التصرف
٤٤٤ ص
(٧٦)
المبحث الثالث في كيفية القسمة و بيان مستحق السهام
٤٥٥ ص
(٧٧)
المبحث الرابع في شروط المستحقين
٤٧٩ ص
(٧٨)
الشرط الأول الإيمان في الطوائف الثلاث
٤٨١ ص
(٧٩)
الشرط الثاني الفقر في الأيتام
٤٩٠ ص
(٨٠)
الشرط الثالث الحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم
٤٩٦ ص
(٨١)
ابن السبيل و سفر المعصية
٤٩٨ ص
(٨٢)
هل تعتبر العدالة في المستحقين
٥٠١ ص
(٨٣)
ملاحظة المرجحات
٥٠٣ ص
(٨٤)
مرتكبي الكبار و المتجاهر بالفسق
٥٠٤ ص
(٨٥)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف
٥٠٨ ص
(٨٦)
عدم وجوب البسط على الأفراد
٥١٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
٥٢٢ ص
(٨٨)
و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره، كالفاطميين
٥٥٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
٥٦٠ ص
(٩٠)
و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده
٥٦٨ ص
(٩١)
التوكيل في الإيصال إلى المستحق
٥٧٠ ص
(٩٢)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٥٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٥٨٦ ص
(٩٤)
مسألة 7 حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
٥٩٩ ص
(٩٥)
مصرف سهم الإمام عجل الله فرجه الشريف
٦٢٤ ص
(٩٦)
حكم سهم السادة
٦٣١ ص
(٩٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
٦٤٠ ص
(٩٨)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٦٥٠ ص
(٩٩)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب
٦٥٢ ص
(١٠٠)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
٦٥٤ ص
(١٠١)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٦٥٥ ص
(١٠٢)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه
٦٥٦ ص
(١٠٣)
مسألة 14 أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
٦٥٨ ص
(١٠٤)
مسألة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق، أو الحاكم
٦٦٠ ص
(١٠٥)
مسألة 16 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٦٦٢ ص
(١٠٦)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام
٦٦٧ ص
(١٠٧)
مسألة 18 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٦٦٨ ص
(١٠٨)
مسألة 19 بحث حول إباحة الخمس
٦٧٧ ص
(١٠٩)
فهرس كتاب الخمس
٧٥٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٨٨ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس

..........

و بقي في يده ستون كرّاما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقّع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته»[١].

٣- و منها رواية محمد بن الحسن الأشعري‌[٢].

٤- و منها صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد (عيسى بن يزيد)[٣].

٥- و نحوها غيرها من الروايات الدالة على فعلية وجوب الخمس و لزوم أدائه‌[٤] جزما.

(الثالث): مخالفتها لحكمة تشريع هذا الحق المالي، و هو رفع حاجة المعوزين من فقراء السادة بعد تحريم الزكاة عليهم، و ما يلزم من ثبوت حق مالي للإمام عليه السّلام يدير به شئونه، و شئون المسلمين و الإسلام في المصالح العامة.

(الرابع): ثبوت سيرة الأئمة عليهم السّلام على أخذ الخمس من الشيعة و نصب وكلاء من قبلهم لاستلامه منهم إذا كانوا في بلاد نائية[٥].


[١] الباب المتقدم، الحديث ٢.

[٢] الباب المتقدم، الحديث ١.

[٣] الباب المتقدم، الحديث ٧.

[٤] لاحظ بقية الروايات في الباب المتقدم كالحديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠.

و لاحظ ما ورد في الكنز الوسائل ٩: ٤٨٧، الباب ٦، الحديث الأول من قوله عليه السّلام« من أخذ ركازا فعليه الخمس».

و ما ورد في مال الناصب الوسائل ٩: ٤٨٧، الباب ٢، الحديث ٦، قوله عليه السّلام« خذ من أموال الناصب ما شئت و ادفع إلينا خمسه».

[٥] الوسائل ٩: ٥٠١ و ٥٣٧، الباب ٨ مما يجب فيه الخمس، الحديث ٥ و ٣ و في الباب ٣ من الأنفال، الحديث الأول.

و أما وكلاء الأئمة عليهم السّلام في أخذ الأخماس فقد ذكر الشيخ الطوسي قدّس سرّه في كتاب الغيبة في الفصل السادس- أسماء من كان يختص بكل إمام و يتولى له الأمور المالية، منهم من كان ممدوحا حسن الطريقة و منهم من كان مذموما سيّي‌ء المذهب و الطريقة و ربما أنكروا الأموال كالواقفية.

فمن الممدوحين ذكر.-- ١- حمران بن أعين- كان وكيلا لأبي جعفر الباقر عليه السّلام- كتاب الغيبة: ٣٤٦، الحديث ٢٩٦ ط قم.

٢- مفضل بن عمر- كان وكيلا لأبي عبد اللّه و موسى بن جعفر عليهما السّلام- المصدر: ٣٤٦، الحديث ٢٩٧.

٣- معلى بن خنيس- وكيلا لأبي عبد اللّه عليه السّلام- المصدر: ٣٤٧، الحديث ٣٠٠.

٤- نصر بن قابوس اللّخمي- وكيلا لأبي عبد اللّه عليه السّلام لمدّة عشرين سنة- المصدر: ٣٤٧، الحديث ٣٠٢.

٥- عبد اللّه بن جندب البجلّي- وكيلا لموسى بن جعفر و أبي الحسن الرضا عليهما السّلام- المصدر: ٣٤٨.

٦- و منهم ما رواه أبو طالب القمّي قال دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السّلام في آخر عمره فسمعته يقول: جزى اللّه صفوان بن يحيى، و محمد بن سنان، و زكريا بن آدم، و سعد بن سعد عني خيرا، فقد وفوا لي»- المصدر: ٣٤٨، الحديث ٣٠٣.

و هم وكلاؤه عليه السّلام.

و أضاف في محمد بن سنان قائلا: و أما محمد بن سنان: فإنه روى عن علي بن الحسين بن داود قال سمعت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يذكر محمد بن سنان و يقول: رضى اللّه عنه برضائي عنه فما خالفني و ما خالف أبي قط- المصدر: ٣٤٨، الحديث ٣٠٤.

٧- عبد العزيز بن المهتدي القمي الأشعري. كان وكيلا لأبي جعفر عليه السّلام- المصدر: ٣٤٩- قال: خرج فيه عن أبي جعفر عليه السّلام: قبضت و الحمد للّه و قد عرفت الوجوه التي صارت إليك منها غفر اللّه لك و لهم الذنوب و رحمنا و إياكم، الحديث ٣٠٥.

٨- علي بن مهزيار الأهوازي. وكيلا لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السّلام- المصدر: ٣٤٩، الحديث ٣٠٦-.

٩- أيوب بن نوح بن درّاج. وكيلا لأبي الحسن العسكري و الإمام الهادي عليهما السّلام- المصدر: ٣٤٩، الحديث ٣٠٧-.

١٠- علي بن جعفر الهمّاني. من وكلاء أبي الحسن و أبي محمد العسكريين عليهما السّلام- المصدر: ٣٥٠، الحديث ٣٠٨-.

١١- أبو علي بن راشد. من وكلاء أبو الحسن العسكري الإمام الهادي عليه السّلام- روى الشيخ بسنده عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو الحسن العسكري عليه السّلام إلى الموالي ببغداد و المدائن و السّواد و ما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه و من قبله من وكلائي، و قد أوجبت في طاعته طاعتي، و في عصيانه الخروج إلى عصياني»- المصدر: ٣٥٠، الحديث ٣٠٩-.

هذه جملة من الوكلاء الممدوحين و قال الشيخ قدّس سرّه و تركنا ذكر استقصائهم لأنهم معروفون مذكورون في الكتب.

و أما الوكلاء المذمومون فجماعة، منهم:

١- صالح بن محمد بن سهل الهمداني. وكيلا لأبي جعفر الثاني عليه السّلام- المصدر: ٣٥١، الحديث ٣١١- و ذكره في الوسائل ٩: ٥٣٧، الباب ٣ من الأنفال، الحديث الأول و يأتي حديثه في: ٢٩.

٢- علي بن حمزة البطائني.

٣- زياد بن مروان القندي.-- ٤- عثمان بن عيسى الرّواسي.

كلهم وكلاء لأبي الحسن موسى عليه السّلام و كان عندهم أموال جزيلة فلمّا مضى أبو الحسن عليه السّلام وقفوا على إمامته طمعا في الأموال و دفعوا إمامة الرضا عليه السّلام و جحدوه- نفس المصدر: ٣٥٢.

و روى عن بعض الأصحاب أنه قال:« مضى أبو إبراهيم عليه السّلام و عند زياد القندي سبعون ألف دينار، و عند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار و خمس جوار، و مسكنه بمصر ... إلى أن قال فأمّا ابن أبي حمزة فإنه أنكره( أي أبا الحسن الرضا عليه السّلام) و لم يعترف بما عنده و كذلك زياد القندي»- المصدر: ٦٥، الحديث ٦٧- و كان عند علي بن حمزة أيضا ثلاثون ألف دينار- المصدر: ٦٤، الحديث ٦٦-.

٥- فارس بن حاتم بن ماهوية القزويني.

وكيلا لأبي الحسن العسكري عليه السّلام- المصدر من ٣٥٢، الحديث ٣١٢-.

٦- أحمد بن هلال العبرتائي.

وكيلا لأبي محمد العسكري عليه السّلام- المصدر: ٣٥٣، الحديث ٣١٣-.

و راجع معجم رجال الحديث في شأنه رقم( ١٠٠٥).

و أما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة عن صاحب الأمر( عجل اللّه فرجه الشريف).

فأولهم أبو عمر و عثمان بن سعيد العمري رحمه اللّه كان وكيلا للإمام الهادي ثم العسكري ثم صاحب الأمر( صلوات اللّه عليهم) و كان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد العسكري عليه السّلام ما يجب عليهم حمله من الأموال، انفذوا إلى أبي عمرو فيجعله في جراب السّمن و زقاقه و يحمله إلى أبي محمد عليه السّلام تقيّة و خوفا- المصدر: ٣٥٤، الحديث ٣١٤-.

و كانت توقيعات صاحب الأمر( عجل اللّه فرجه الشريف) تخرج على يده و يد ابنه محمد بن عثمان.

و روى عن محمد بن إسماعيل و علي بن عبد اللّه الحسنيان قالا: دخلنا على أبي محمد الحسن عليه السّلام بسرّ من رأى و بين يديه جماعة من أوليائه و شيعته، حتى دخل عليه« بدر» خادمه فقال: يا مولاي بالباب قوم شعث، غبر، فقال هؤلاء نفر من شيعتنا إلى أن قال الحسن عليه السّلام لبدر فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمريّ فما لبثنا إلّا يسيرا حتى دخل عثمان فقال له سيّدنا أبو محمد عليه السّلام: امض يا عثمان فإنك الوكيل الثقة المأمون على مال اللّه و اقبض من هؤلاء النفر اليمنيّين ما حملوه من المال ... إلى أن قال عليه السّلام لهما اشهدوا عليّ أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي و إن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم»- المصدر: ٣٥٥، الحديث ٣١٧ بتصرف-.

٢- محمد بن عثمان. وكيلا و سفيرا لصاحب الأمر( عجل اللّه فرجه الشريف)- المصدر: ٣٥٩-.

٣- حسين بن روح. وكيلا له( عجل اللّه فرجه الشريف)- المصدر: ٣٦٧-.

٤- علي بن محمد السّمري أبو الحسن وكيله( عجل اللّه فرجه الشريف).

و هو آخر السفراء و كان وفاته في النصف من شعبان سنه ٣٢٩ ه ق في دار السلام و قد وقعت بعده الغيبة التامة- المصدر: ٣٩٣-.-- هؤلاء و غيرهم كانوا وكلاء الأئمة عليهم السّلام من الإمام الباقر إلى الحجة القائم( صلوات اللّه عليهم أجمعين) و كانوا يستلمون الأموال من الشيعة و يوصلونها إلى الأئمة عليهم السّلام أو يصرفونها فيما أمروهم بها كما روى ذلك في شأن( علي بن جعفر الهمّاني) وكيل الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السّلام.

قال: الشيخ في كتاب الغيبة: ٣٥٠، الحديث ٣٠٨:« روى أحمد بن علي الرازي عن علي بن مخلّد الأيادي، قال:

حدثني أبو جعفر العمري رضى اللّه عنه قال: حجّ أبو طاهر بن بلال، فنظر إلى علي بن جعفر، و هو ينفق النفقات العظيمة، فلما انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد عليه السّلام فوقّع في رقعته:

قد كنا أمرنا له بمائة ألف دينار، ثم أمرنا له بمثلها فأبى قبوله إبقاء علينا، ما للناس و الدّخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه، قال و دخل علي أبي الحسن العسكري عليه السّلام فأمر له بثلاثين ألف دينار».

المصدر: ٣٥٠، الحديث ٣٠٨-.

و لا يخفى: أن عمدة هذه الأموال المجتمعة عند وكلاء الأئمة عليهم السّلام إنما هي الخمس و أما بقية الأموال كالزكاة و الخراجات و المقاسمات كانت تأخذها الحكومات الجائرة من حكام بني أمية أو بني العباس لعدم إمكان إخفائها عنهم غالبا بخلاف خمس الأرباح و نحوها و من هنا كانت تحمل إليهم عليهم السّلام حتى في جراب السّمن كما تقدم ذلك في شأن عثمان بن سعيد حين وكالته عن الإمام العسكري عليه السّلام خوفا و تقية من حكام الجور كما تقدم عن الشيخ- المصدر: ٣٥٤، الحديث ٣١٤-.

و نتيجة ما أردناه من ذكر هؤلاء الوكلاء و جمع الأموال عندهم هي التزام الشيعة بأداء الخمس المتعلق بأموالهم و استلام الوكلاء تلك الأموال و عرضها على الأئمة عليهم السّلام فلا بد و أن يكون مورد التحليل غير هذه الأخماس و ليس إلّا الأخماس المغصوبة في يد من لا يعتقد بالخمس سواء الحكومات أو الأشخاص أو لا ينفقونها كما في العصاة من الشيعة و مقارنة استمرار التحليل من الأئمة عليهم السّلام مع استمرار استلام الوكلاء الأموال المتعلقة بالأئمة عليهم السّلام تؤدى إلى هذه النتيجة أي تحليل الخمس المغصوب لا الخمس المتعلق بأموالهم.