فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٦٩ - و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده
..........
و لا إشكال في أن من الطرق الظاهريّة العرفية هي شهرة البلد؛ لقيام السيرة على قبولها في مثل ذلك، كمعرفة حذاقة طبيب أو نسب شخص، بل لو لا ذلك أشكل إثبات الأنساب و نحوها بالبيّنة و العلم، و أوجب حرمان أكثر السادة من الخمس، فان تحصيل العلم- أو الوثوق الشخصي، أو إقامة البيّنة على اتصال نسب كل واحد واحد إلى هاشم في مثل هذه الأعصار مع كثرة الوسائط، و عدم التحفظ على الأنساب- حرج، بل متعذر، فلا يصح التكليف بإحرازه إلّا من الطرق المألوفة عند العرف، لانحصار الطريق فيها لدى العرف و العقلاء، و تعذر التكليف بالمتصفين بها في الواقع، لا من هذا الطريق، و إلّا لوقع المكلفون بإعطاء الخمس في الحرج و الشدّة فتحصل من جميع ما ذكرناه في الأمر الأول هو ثبوت النسب بالأمور التالية:
١- العلم: من أي سبب كان.
٢- الاطمئنان: كذلك.
٣- البيّنة.
٤- الشياع في البلد و إن لم يوجب العلم الشخصي.
٥- خبر الثقة.
٦- دعوى النسب لو كان المدّعي ثقة مأمونا من تعمد الكذب، أو حصل الوثوق بدعواه النسب، من دون معارض.