فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٥٦ - مسألة ٣ مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
..........
كصحيحة بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تحل الصدقة لولد العباس، و لا لنظرائهم من بني هاشم»[١].
فإن نظراء بني العباس هم سائر الطوائف من بني هاشم كبني علي عليه السّلام و بني عقيل و غيرهما، و من المعلوم أن حرمة الصدقة تلازم حلية الخمس عوضا عنها نصا و إجماعا- كما مر غير مرة-.
النصوص الخاصة.
نعم: في بعض النصوص[٢] ما ظاهره تخصيص الخمس ب «ذرية النبي صلّى اللّه عليه و آله، أو أهل بيته، أو آل محمد أو بني فاطمة عليها السّلام و ذريتها» فلا يستحقه غيرهم.
و لكن- مع قطع النظر عما في إسنادها من الضعف كما نبّه عليه سيدنا الاستاذ (دام ظله العالي)[٣] لا بد من حملها على ما لا ينافي العموم المذكور المتسالم عليه عند الكل، إما بحملها على بعض الخمس، أو على التغليب باعتبار أنهم السبب في تشريع الخمس تكريما لهم، أو لولايتهم على الخمس، أو غير ذلك من المحامل التي لا تنافي النصوص العامة، بل لا دلالة في بعضها إلّا على استحقاق آل محمد من دون اختصاص بهم فلا تنافي العمومات، لأنهما مثبتان، و إليك بعضها.
١- مرسلة أحمد (في حديث) رفعه قال: الخمس على خمسة أشياء ... إلى أن قال: «و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام الذين لا تحل لهم الصدقة ...»[٤].
[١] الوسائل ٩ في الباب ٢٩ من أبواب مستحق الزكاة، الحديث ٣.
[٢] تقدمت في الصفحات المتقدمة.
[٣] مستند العروة( كتاب الخمس): ٣١٩- ٣٢٠.
[٤] الوسائل ٩ في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩.