فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥١٤ - مسألة ٢ لا يجب البسط على الأصناف
..........
و ناقش[١] في سندها في المدارك باشتماله على ابني فضال، و هما فطحيان.
و ردّه في الحدائق[٢] بصحة طريق الكليني في الكافي إلى أحمد بن محمد البزنطي، و ليس فيه ابنى فضال، و إنما وقعا في سند الشيخ في التهذيب.
و قد يناقش[٣] في دلالتها بأنها غير صريحة في جواز تخصيص طائفة دون أخرى- كما هو محل الكلام- بل غايتها الدلالة على عدم لزوم تساوي السهام، مع أن موردها صورة اختلاف أفراد ذوي السهام- كثرة و قلة- لا مطلقا و لو كانت متساوية الأفراد.
و قد أجاب عنها المحقق الهمداني قدّس سرّه[٤] بأنها و إن لم تكن صريحة، أو ظاهرة في جواز تخصيص طائفة دون أخرى، و لكنها صريحة في عدم وجوب التسوية بين الأسهم، و لا بين الأشخاص، و هذا ينافى إرادة الاختصاص و التمليك من «اللام» على سبيل التشريك بين المتعاطفات، إذ لو كان التشريك ملحوظا بين الأنواع لزمه التسوية بين الأسهم، و صرف كل سهم إلى صنفه، قليلا كان أو كثيرا، و الرواية صريحة في خلافه، و إن كان الملحوظ فيه المصاديق لزمه الاستيعاب في الأشخاص، و قد عرفت: أن هذا مما لا يمكن الالتزام به، بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الجنس، مع أن الرواية أيضا كالنص في خلافه، إذ لو كان كذلك لأجابه عليه السّلام بالبسط على الرءوس.
و الحاصل: أن قوله عليه السّلام ذلك إلى الإمام إلى آخره صريح في أنه ليس لكل شخص أو صنف بخصوصه مقدار معيّن من الخمس مجعول من اللّه تعالى بحيث
[١] بنقل الحدائق ١٢: ٣٨٠.
[٢] بنقل الحدائق ١٢: ٣٨٠.
[٣] الحدائق ١٢: ٣٨١، و الجواهر ١٦: ١٠٢، و المستمسك ٩: ٥٧٢.
[٤] مصباح الفقيه ١٤: ٢٢٤- ط قم.