فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٨ - خمس الأرباح و الروايات المفسرة
..........
بل عن شرح المفتاح أنه ضروري المذهب[١] بجملة من الروايات لا يبعد دعوى تواترها أو استفاضتها و هي على طائفتين.
(الأولى): الروايات المطلقة من حيث المئونة (مئونة الاسترباح و مئونة الرابح).
١- صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن حسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصّناع (الضياع) و كيف ذلك؟
فكتب بخطه: «الخمس بعد المئونة»[٢].
و لكن أشرنا إلى ضعفها سندا ب «محمد بن الحسن الأشعري، و هو ابن أبي خالد القمي الأشعري و إن كانت صحيحة إلى علي بن مهزيار.
٢- صحيحة البزنطي في مكاتبة له إلى أبي جعفر عليه السّلام الخمس أخرجه قبل المئونة، أو بعد المئونة؟ فكتب: بعد المئونة»[٣].
٣- صحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني، أن في توقيعات الرضا عليه السّلام إليه: «أن الخمس بعد المئونة»[٤].
بتقريب انصراف «المئونة» في هذه الروايات إلى مئونة الرابح أي من يجب عليه الخمس، أو بدعوى إطلاقها الشامل لكلا قسمي المئونة (الاسترباح و مئونة الرابح).
[١] كما في كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه: ١٩٩، و راجع الخلاف ٢: ١١٨- م ١٣٩.
[٢] الوسائل ٩: ٤٩٩، الباب ٨ من أبواب الخمس، الحديث الأول.
[٣] الوسائل ٩: ٥٠٨، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.
[٤] الوسائل ٩: ٥٠٨، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.