فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٢٤ - مسألة ٣ مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
..........
الدليل الثاني الأخبار.
أما الأخبار الدالة على التقييد المذكور فهي كثيرة مستفيضة.
١- مرسلة حماد لقوله عليه السّلام فيها: «و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ...».
٢- مرفوعة أحمد بن محمد قال فيها: «و النصف لليتامى، و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السّلام الذين لا تحل لهم الصدقة، و لا الزكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده ...»[١].
٣- موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في حديث في تفسير الآية الكريمة «و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم، و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم»[٢].
٤- رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين: «قال سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: نحن و اللّه الذين عنى اللّه بذي القربى و الذين قرنهم اللّه بنفسه و بنبيّه، فقال:
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ منّا خاصّة، و لم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم (اللّه) نبيّه، و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس»[٣].
[١] الوسائل ٩: ٥١٤، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩ و ص ٣٦٤ في الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٩، الباب المتقدم، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ٩، الباب المتقدم، الحديث ٤.