فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
..........
٢- (و منها) ما وردت في أرباح المكاسب:
كموثقة سماعة المتقدمة[١] لو قلنا باختصاصها بها و إلّا فتعم جميع الفوائد، كما ذكرنا.
و حسنة محمد بن حسن الأشعري عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام: «أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة»[٢].
فإنها ظاهرة في تعلق الخمس بنفس المال على نحو الحكم الوضعي، و ثبوت حق فيه، و هذا يعم غير المكلف أيضا و إن كان المكلف مأمورا بالأداء دونه، و ولي الطفل قبل بلوغه، أو هو بعده.
و نحوها غيرها في نفس الباب[٣].
٣- (و منها): ما ورد في خصوص المعدن:
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس ...»[٤].
٤- (و منها): ما ورد في الكنز خاصة:
كصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[٥].
[١] في ص ٣١٠.
[٢] الوسائل ٩: ٤٩٩، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.
[٣] الوسائل ٩، الباب ٨ ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل ٩: ٤٩٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٤٩٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢. و نحوها: صحيحة الحلبي في نفس الباب، الحديث الأول.