فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ٧٧ إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها
[مسألة ٧٧: إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها]
(مسألة ٧٧) إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس (١)
ربح الخمس (١) يقع الكلام في ربح الخمس تارة في أثناء السنة، و اخرى بعد تمام السنة، فهنا فرعان:
الفرع الأول في حصول ربح للخمس أثناء السنة و هذا كما لو اتجر أول السنة و حصل له ربح فتعلق به الخمس، ثم اتجر بتمام الربح الغير المخمس أثناء السنة، فربح ثانيا فهل يختص بحصة الخمس من الربح الثاني مستحق الخمس، أو يكون الربح الثاني كله للمالك فيه قولان: ذهب إلى الأول صاحب الجواهر[١] و جعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى، لتبعية النماء للأصل و اختار الثاني شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في رسالة الخمس[٢].
قال في الجواهر[٣] فلو ربح أولا مثلا ستّمائة و كانت مئونته منها مائة و قد أخذها فاتجر بالباقي- مثلا- من غير فصل معتد به، فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين و ثمانين، مائة من الربح الأول، و يتبعها نماؤها من الربح الثاني- و هو مائة- أيضا، فيكون الباقي من الربح أربعمائة، و خمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين و ثمانين ...».
[١] جواهر الكلام ١٦: ٥٤- ٥٥.
[٢] كتاب الخمس: ٢٨٣- ٢٨٤، م ٢٥.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ٥٥.