فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٩٣ - الفرع الثاني التصرف في المال غير المخمس
..........
١- (منها): رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث- قال «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا»[١].
٢- (منها): رواية إسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس»[٢].
٣- (و منها): صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقّنا ...»[٣].
(و منها) ما عن إكمال الدين في ما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمريّ (قدّس اللّه روحه) في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السّلام «و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون، و نحن خصماؤه، فقد قال النبي صلّى اللّه عليه و آله:
المستحل من عترتي ما حرم اللّه ملعون على لساني و لسان كل نبي مجاب ...»[٤].
فإن هذه الروايات و نحوها تدل على حرمة التصرف في الخمس، و كان مقتضى الجمع بينها و بين الأولى الدالة على جواز بيع ما فيه الخمس و دفع الثمن هو حمل الأولى على نية الضمان و الأداء من الثمن، و الثانية على عدمها، أو نية العدم.
[١] الوسائل ٩: ٤٨٧، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ٩: ٥٤٢، الباب ٣ من أبواب الأنفال، الحديث ١١.
[٣] الوسائل ٩: ٥٤٣، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث الأوّل.
[٤] الوسائل ٩: ٥٤٠، الباب ٣ من أبواب الأنفال، الحديث ٧.